responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 475
ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:14 ص]ـ
الأخ الكريم للأسف الموضوع معقد و يحضرني فيه أمور:
1 - المؤلم و المؤسف أن أثرياء المسلمين ممن من الله سبحانه عليهم بأموال طائلة تكفي ثروة أحدهم لميزانية بلد صغير و لا أقول تكفي أن تغنيه و أهله إلى ما شاء الله للأسف إما تجد أنهم لا ورع لديهم على الإطلاق أو تجد أفضلهم لا يوفر لعموم المسلمين الخدمات إلا بشرط الخوض في الشبهات الشرعية فضلا عن المحرمات و لو بحثوا عن الضمانات الشرعية لحقوقهم بلا شبهة و حرصوا عليها لوجدوها و الله سبحانه أعلم فالشريعة غنية بالحلول و لو لجئوا إلى الفقهاء فسألوهم عن الحلول الشرعية لوجدوها في مظانها و عند أهلها و لكنهم للأسف يستوردون النظم الغربية فيجلس الفقيه الذي يبحث عن التيسير للخلق (طبعا بما لا يغضب الله) يرقع لهم من هنا و هناك بحثا عن حل وسط لا يغضب الله عز وجل و تتم به مصالح الناس فبدلا من أن يكون الفقيه هو مصباح الهدي الذي يضيء لهم الطريق أصبح الحال هكذا.
2 - الإيجار المنتهي بالتمليك يرد عليه أمور:
أ - هل هذا العقد بهذه الصورة جائز من الأساس.
ب- هل هو حيلة على أمر ما أم هو عقد حقيقي؟ و لو كان هل المقصد مشروع أم ممنوع؟
ج - لو افترضنا جواز العقد بهذه الصورة فلا يستطيع فقيه القول مطلقا بجواز الإجارة المنتهية بالتمليك لأن كل شركة تضع من الشروط ما قد يُبطل العقد من أصله،فسطر واحد في عقد طويل قد لا يؤبه له قد يكون مفسدا للموضوع برمته فلا بد من دراسة العقد محل السؤال ثم الحكم عليه.
د - المقدم الذي يطلبونه-اشتراط التأمين-اشتراط الصيانة على المستأجر -وقت قبض الدفعة المؤخره، كل هذه الأمور محل نظر في أفضل العقود صياغة و أشهرها و لا أقول في عقود الشركات المجهولة.
هـ- لا أعلم هل يتعمدون إخفاء العقود أم ماذا و لكنك عبر الانترنت لا تجد صورة واحدة لعقد من المستندين لفتاوى إجازة من لجان شرعية، و ذكر أحد الباحثين أن تقدم لشركة و بنك من أشهر ما يكون في هذا المجال فرفضوا أن يعطوه صور العقود لينتفع بها في بحثه.

ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:19 ص]ـ
3 - أيضا حتى على القول بجواز تلك الصورة فلا بنبغي (و لا أقول لا يجوز) لمسلم أن يجازف بمبلغ كبير فيه، و كلنا معرض لنوائب الدهر،فيجد نفسه بعد عام أو أكثر أو أقل فقد مبلغ كبير.
فأغلب الذين تجدهم يصرخون من هذا الأمر و يجزمون بتحريمه من العوام أظنهم من هذه الفئة استأجر سيارة مثلا بمئة ألف أو يزيد،لم يستطع سداد الأقساط أو السيارة فقدت بريقها فأراد تغيرها،فوجد نفسه في عام واحد خسر خمسون ألفا أو يزيد أو يقل دفعهم كإيجار.
و شك أن اللوم عليه أنه لم ينتبه للشروط و أنه عرض نفسه لمجازفة بهذا الحجم.
فلو قلنا بصحة العقد فلابد للمسلم من أن يدرك أن مؤجر و ليس مالك حتى النهاية فلابد أن تكون المخاطرة محتملة.

ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[08 - 07 - 10, 01:26 ص]ـ
وجدت شرط عجيب في أحد العقود (لشركة تعتبر من أفضل الشركات من جهة وجود لجنه شرعيه فيها أسماء لامعة):
في حالة وفاة المستأجر، هلاك السيارة بجائحة لا يد للمستأجر فيها، سرقة السيارة
يتم تصفية العقد كعقد إيجار و لو كان بقي من المدة الإيجارية قسط واحد و انتهى الموضوع
و لو قالوا يتم تعويض المستأجر بمثلها أو إعطائه الخيار في النقل إلى سيارة مقاربه في الشروط و المواصفات لكان الأمر مقبولا
علما بأنهم عمليا يعوضهم التأمين في مثل هذه الحالة
و النكته هنا أن المستأجر قد يفقد الميزه التي استأجر لأجلها هذه المدة الطويلة بمجموعة أسباب لا يد له فيها مما يجعل الأمر فيه شبه من المقامرة فهل يمكن أن يفيدنا أحد في ذلك؟

ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[12 - 07 - 10, 01:58 م]ـ
بعد فترة من البحث الجاد أقول أن هناك معيارا أصيلا لا ينفك عن المسألة لا بد من النظر إليه، و بدونه لا يصح الحكم ألا و هو:
هل العقود الموجودة فعلا هي إيجار ينتهي بوعد بالبيع بسعر مخفض أو مع وعد بالهبة أو ما اصطلح عليه باسم (الإيجار المنتهي بالتمليك) أم أنه لا إيجار و لا شيء إنما العقود تصاغ على أنها عقود تقسيط تسلب المشتري حقه في أي زيادة عن ما يحصل للبائع من ضرر حال عجزه عن استكمال الأقساط، أم هي حيلة على مقصود مباح أو محرم.
فشروط الإجارة عسير على تلك الشركات الإلتزام بها في أغلب الأحوال (و لا أعمم لأني رأيت عقدا منضبطا نسبيا لأحد الشركات و الله أعلم) فالتزام الصيانة و الضمان للسلعة طوال فترة الإجارة صعب و شاق و لو أضيفت تكلفته الفعلية للعقد لأصبحت إجارة عادية.
و الخلاصة لجمع الشتات لمن يبحث في هذا الموضوع:
1 - تحديد هل هي إجارة منتهية بالتمليك أم صور مختلفة تحت هذا المسمى؟
2 - هل تجوز هذه الصورة من حيث الأصل أم لا؟
و المعنى بحث (عقدين في عقد -بيع و شرط -الوعد الملزم - الهبة المعلقة - جواز البيع بثمن مخفض للعلة المذكورة ... إلخ)
** ملاحظة هامة إذا كان عقد شرعي فيه منافع أكثر من غيره للبائع فالتزم به فلا يكون حيلة على العقد الأخر
فمن وجد مثلا في عقد الجعالة فضلا على الإجارة من حيث أن العمل غير محدد (بل قد يستغرق العمل أكثر من مبلغ الجعل) فلا نقول أن هذا الرجل يحتال على الإجارة، و ذلك لأنه أتي الأمر من بابه بصورة شرعية.
** و عليه فلو كانت صورة الإجارة المنتهية بالتمليك:
أ - مباحة من حيث العقود.
ب - لا تؤدى لاستحلال محرم، أو هي حيلة على مقصود محرم.
فهي مباحة من حيث الأصل و لا نقول أنها حيلة على البيع لأن طلب منافع عقد شرعي أخر ليست بحيلة محرمة.

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست