responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 254
سؤال للمتقنين من الإخوة

ـ[أبو محمد البدراني]ــــــــ[25 - 06 - 10, 02:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأصحابه وآله ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد:
فلدي سؤال آمل من الإخوة الكرام الجواب عليه بالنقل عن العلماء وتأصيل ذلك شرعًا.
أليس من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء بل قيل بأنها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله. . . (يعني: ساعة الإجابة) ــ إذا قام الخطيب على المنبر: مثلا إذا سلم وجلس وأخذ المؤذن في الأذان, أو جلس بين الخُطبَتَينِ. فإني رأيت بعض الناس يرفعون أيديهم يرددون مع المؤذن ثم يدعون مع عدم نقل ذلك عنه ^ , فهل يُشتَرَطُ في كل رفع للدعاء أن يثبت رفع النبي ^ ليديه , أم يكفي لجوازه أن لا يعتقد سنيته.
ولا أقصد الرفع مع الإمام إ1ا استسقى وهو يخطب
وسؤال آخر بمعناه: في القيام على القبر للدعاء للميت بعد الدفن هل ترفع اليدين؟

ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 10:15 م]ـ
انظر هنا أخي الكريم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97480

وكذلك هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=211111

ـ[أبو محمد البدراني]ــــــــ[26 - 06 - 10, 11:59 م]ـ
الشيخ
أحمد سالم السلفي سلمه الله سددك الله وبيض وجهك.

هل خالف في هذا أحد من العلماء ونهى عنه واعتبره بدعة؟.

ثم السؤال الثاني حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت بعد الدفن في المقبرة؟

ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 02:34 ص]ـ
جزيت خيرا أخي الكريم ولك بمثل ما دعوت لي وزيادة عشرة أضعاف
نعم سمعت فتوى للشيخ أبي إسحاق شفاه الله وعافاه يقول أن الدعاء لا يشرع في جلسة الاستراحة أصلا
والخلاف في هذه المسألة والله أعلم خلاف سائغ معتبر لا إنكار فيه وقد قرأت مثل هذا الكلام للعلامة بن عثيمين طيب الله ثراه وأجزل الله له المثوبة والأجر الكبير
أما سؤالك الثاني
فخذ هذه الفتاوى

http://ibnbaz.org/mat/2730
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=3843&parent=768

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست