responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 224
صباغةالمرأة لشعرها

ـ[أبو حذيفة الهلالي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اسالكم بالله عن حكم صباغةالمرأة لشعرها بالصباغات المعروفة عند محلات التجميل؟؟؟ و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 11:01 م]ـ
السؤال: هل يجوز تغيير شعر المرأة من الأسود إلى الأحمر مثلاً بصبغة؟

الجواب: الجواب على صبغ المرأة شعرها الأسود بغير الأسود ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منعه في الشرع، فالصبغ مثلاً بالأسود ممنوع منه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وغير الأسود قد يكون مأموراً به كتغيير الشيب بالحناء والكتم، وقد يكون مسكوتاً عنه، فالألوان ثلاثة: قسم مأمور به كالحناء لتغيير الشيب، وقسم منهي عنه وهو السواد لتغيير الشيب، وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل، فهو حلال، وعلى هذا فنقول: هذا الصبغ الذي تصبغه النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فلا يجوز؛ لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وتولي الكفار حرام، ووجه كون التشبه بهم نوعاً من الولاية، أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم، وقالوا: الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستذلون من تشبه بهم؛ لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى بذلك من غيره، ولذلك اتبعه، ومن ثم نقول: تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية والذل، وهو أيضاً نوع من الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) فإذا كانت هذه الألوان التي اتخذتها النساء مما يختص بشعور الكافرات صار حراماً من أجل التشبه". إنتهى الجواب من (لقاءات الباب المفتوح) للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[أبو حذيفة الهلالي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 11:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أبو عبدالله بن جفيل العنزي
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست