responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 217
سؤال مستعجل: أخ نذر أن يذبح إذا نال البكالريوس فهل يجوز له أن يشتري لحم؟؟

ـ[أبوسعيد الأثري]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال مستعجل

أخ نذر أن يذبح إذا نال البكالريوس فهل يجوز له أن يشتري لحم؟؟

وجزاكم الله خير

ـ[أبوبندر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:53 ص]ـ
شراء اللحم لايعد وفاء بنذره بل المقصود إراقة الدم تقربا إلى الله حتى يتحقق الوفاء والله أعلم

ـ[أبوسعيد الأثري]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:21 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل

وجدت سؤال مشابها في موقع إسلام ويب و نقلتها للفائدة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي هل يجوز لمن نذر ذبح خروف والتصدق به للفقراء والمحتاجين أن يشتري هذا الخروف أو الذبيحة من المسلخ مذبوحة (الناذر لم يقم بفعل الذبح، الذبيحة ناقصة أجزاء منها كالرأس والأحشاء والجلد)، وفي حال جواز هذا الأمر وبسبب ضيق الحال هل يجوز له الإيفاء ب نصف نصف أي نصف ذبيحة كل فترة (العدد الذي تم النذر به كبير نسبيا)

لكم جزيل الشكر ..

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على هذا الشخص أن يفي بنذره وفقا لما التزم به، فإذا التزم ذبح خروف لزمه ذلك، ولا يجزئه أن يشتري خروفا مذبوحا لأن حقيقة ما يفعل حينئذ هو شراء لحم وليس ذبح خروف.

ويلزم هذا الشخص الوفاء بالنذر متى ما تيسر له ذلك إن لم يحدد وقتا معينا، فإن عجز عن الوفاء به عجزا مستمرا لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 3274.

والله أعلم.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:58 م]ـ
الأصل فيمن ذر فعلا أن يفعله بنفسه، وحينئذ يسمى فاعلا له حقيقة، أما إن أمر غيره بفعله فإنه يسمى فاعلا على سبيل المجاز، فمن نذر أن يذبح وذبح هو بنفسه فلا إشكال أنه قد وفى بنذره، ولو أمر غيره بالذبح فإنه يعد موفيا بالنذر إذا كان قد نوى هذا المعنى عند نذره، فإن لم تكن له نية أو نسيها رجعنا إلى الحقيقة.

أما شراء لحم من سوق فلا يعد ذبحا لا حقيقة ولا مجازا، ولو فعله لم يكون موفيا بالنذر، والله أعلم.

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست