نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 16
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة (مسجد الجند أنموذجاً).
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:35 م]ـ
حكم شد الرحال إلى مسجد الجند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبة ومن والاه وبعد
فأليك أخي الكريم هذه النشرة التي تبين لك بدعة موسمية , وضلاله حولية , ابتلي بها أهل اليمن وأدخلها إليهم أصحاب البدع والفتن , وهي بدعة شد الرحال , وإعمال المطي إلى مسجد الجند في مدينة تعز في أول جمعة من شهر رجب.
فاستعنا بالله على جمع ما تيسر من الأدلة على نقض هذه البدعة المنكرة , والضلالة المخترعة , فنسأل الله التوفيق والسداد , والهداية لمن ضل من العباد.
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام , والمسجد الأقصى , ومسجدي هذا)) رواه البخاري , ومسلم.
قال شيخ الإسلام (اقتضاء الصراط المستقيم ص 582): (وقد روى هذا من وجوه أخرى وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله علية وسلم باتفاق أهل العلم متلقي بالقبول عنه.
فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذبح والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليها باتفاق أهل العلم).
فهذا الحديث دليل قاطع على أنه لا يجوز شد الرحال , والتجهيز للسفر بالمال , سواء كان منفرداً أو مع العيال، إلى غير هذه المساجد الثلاثة سواء كانت المساجد في مكة , أو في المدينة , أو في اليمن , أو غيرها من البلدان.
ويقول شيخ الإسلام – رحمه الله – ص 582 من الاقتضاء , وهو يتحدث عن مساجد مكة وقصد زيارتها: (وذكر طائفة من المصنفين في المناسك: استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها , وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء ثم تبين لي أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة , وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئاً من ذلك , وأن أئمة العلم , والهدى ينهون عن ذلك.
وأن المسجد الحرام: هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة , والدعاء , والطواف وغير ذلك من العبادات لم يشرع لنا قصد مسجد بعينة بمكة سواه.
ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في كل شئ من الأحكام , وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء , وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام: كان خيراً له بل هذا سنة مشروعة وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضلة: فبدعة غير مشروعة.
وأما عن مساجد المدينة (سوى المسجد النبوي) فيقول - رحمة الله -: (وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء , وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة , ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يعتمدون من تلك الأماكن إلا قباء خاصة) أ.هـ.ص:585 من الاقتضاء ..
ومن هذا فقصد مسجد قباء يكون من المكان القريب.
وقال ص: 582: (وما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يشرع السفر إليها باتفاق أهل العلم حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة , ولا يشرع شد الرحال إليه).
هذا هو المسجد الذي قال فيه صلى الله علية وسلم: (الصلاة في مسجد قباء كعمرة) رواة الترمذي وابن ماجة عن أسيد بن حضير.
وقال فيه صلى الله عليه وسلم (من تطهر في بيته، ثم أتي مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره) رواه احمد والنسائي وابن ماجة عن سهيل بن حنيف.
(قال بعض العلماء قوله – من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء – تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال. بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده مما يقصد الرجل مسجد مصر دون المساجد التي يسافر إليها) الاقتضاء ص 584.
ومع ما له من الفضل إلا أنه لا يشرع شد الرحال إليه، فكيف بغيره من المساجد التي لم يذكر في فضلها حديث واحد وإنما هي كبقية المساجد [1]
¥
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 16