responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 155
هل الإعتماد على رجل واحدة أثناء القيام في الصلاة لغير عذر يبطل الصلاة

ـ[أبو محمد الزرهوني]ــــــــ[22 - 06 - 10, 07:45 م]ـ
في انتظاركم ... بارك الله فيكم

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 02:52 م]ـ
الذي ذكره الفقهاء كراهة الوقوف على رجلٍ واحدةٍ أثناء القيام في الصلاة بدون حاجة، أما إذا احتاج إلى المراوحة بين رجليه بسبب طول القيام فلا بأس بها بقدر الحاجة.
ويذكرون دليل ذلك قوله تعالى: " وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".
وفي (موسوعة الفقه الكويتية) (27/ 108):" وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الْقِيَامِ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، لأِنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي الْخُشُوعَ، إِلاَّ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَوَجَعِ الأْخْرَى فَلاَ كَرَاهَةَ، كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الرِّجْل عَنِ الأْرْضِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَطُول الْقِيَامِ، كَمَا يُكْرَهُ عِنْدَهُمْ وَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى لأِنَّهُ مِنَ الْعَبَثِ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا إِقْرَانُهُمَا. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الْمُرَاوَحَةِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ".
إلا أن المرداوي الحنبلي نقل في (الإنصاف) قولاً غريبًا لابن الجوزي في بطلان الصلاة به؟! فقال (2/ 111):" فَوَائِدُ: .... الثَّانِيَةُ: لو قام على رِجْلٍ وَاحِدَةٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْإِجْزَاءُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَنَقَلَ خَطَّابُ بن بِشْرٍ عن أَحْمَدَ لَا أَدْرِي وقال بن الْجَوْزِيِّ لَا يُجْزِئُهُ قال في النُّكَتِ قَطَعَ بِهِ بن الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ".
والغريب أنه لا دليل عند من يبطل الصلاة بها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه، ولا يتميل تميل اليهود، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة " رواه أبو نعيم وابن عدي وابن عساكر.
إلا أن هذا الحديث موضوع؟! قال الألباني في (السلسلة الضعيفة) (2691) بعد أن ذكر تخريجه:" قلت: وهذا موضوع، آفته الحكم بن عبد الله - وهو الأيلي - وهو كذاب؛ كما قال أبو حاتم وغيره. وقال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ". إهـ
فلا يستقيم القول ببطلان الصلاة بلا دليل صحيح صريح.
فيبقى الأمر على الكراهة إلا لحاجة من تعبٍ أو طولِ قيامٍ ونحوه؛ لأن الأصل في الصلاة الخشوع وعدم الإشتغال بغير أفعال الصلاة.

والله تعالى أعلم.

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست