responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 153
هل الإعتماد على رجل واحدة في الصلاة لغير عذر يبطل الصلاة

ـ[أبو محمد الزرهوني]ــــــــ[22 - 06 - 10, 07:42 م]ـ
في انتظاركم ... باراك الله فيكم

ـ[أبو البراء علاء خليل]ــــــــ[22 - 06 - 10, 08:22 م]ـ
أظن أن هذا فيه قلة أدب مع الله

ـ[أبو البراء علاء خليل]ــــــــ[22 - 06 - 10, 08:23 م]ـ
وسيخرج الصلاة عن هيأتها مما يؤدي الى بطلانها

ـ[أبو محمد الزرهوني]ــــــــ[22 - 06 - 10, 09:09 م]ـ
أظن أن هذا فيه قلة أدب مع الله
عفوا أخي أبو البراء لعلي لم أحسن عرض السؤال جيدا ... فعلى سبيل التمثيل لو أن رجلا عند القيام رفع رجله ليحك بها الأخرى مثلا ثم ركع مباشرة قبل أن يردها فهل أخل بركن القيام

ـ[أبو البراء علاء خليل]ــــــــ[22 - 06 - 10, 10:10 م]ـ
عفوا أخي أبو البراء لعلي لم أحسن عرض السؤال جيدا ... فعلى سبيل التمثيل لو أن رجلا عند القيام رفع رجله ليحك بها الأخرى مثلا ثم ركع مباشرة قبل أن يردها فهل أخل بركن القيام

بارك الله فيك
هذه الصورة التى ذكرت ليس فيها شيء فالحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة
ولعلك قست القيام على السجود أليس كذلك

ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[22 - 06 - 10, 11:04 م]ـ
بصراحة يا أخي وأنا أشرح لجماعة مسجدي حديث المسيء في صلاته وقرأت هذه المسألة في الفروع لابن مفلح وأنا أضحك قبل ثلاثة أيام.
قال: (ومن قام على رجل واحدة قيل لا يجزيه) وكذلك هي في المبدع.
وصورة المسألة في عدم الإجزاء في فرض القيام وليس في إبطال الصلاة فهو شيء آخر يحصل من ترك الفرض لا من نفس عدم الإجزاء في مسألتنا.
ولها نظائر مضحِكات منها:
ترتيب اللغات عند العجز عن العربية في الصلاة. والفاتحة.
الحنابلة قالوا: السريانية ثم الفارسية ثم التركية ثم الهندية.
يا سلام أين ذهبت الإنجليزية والفرنسية.
ومنها: وجوب إطعام الجائع.
صوّرها الشيخ عبد المحسن الزامل بأن الجائع لو ذهب إلى مطعم وقال إني جائع وجب عليهم إطعامه.
فلم أتمالك نفسي وضحكت.
والله أعلم.

ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 03:21 م]ـ
عفوا أخي أبو البراء لعلي لم أحسن عرض السؤال جيدا ... فعلى سبيل التمثيل لو أن رجلا عند القيام رفع رجله ليحك بها الأخرى مثلا ثم ركع مباشرة قبل أن يردها فهل أخل بركن القيام

أخي دقق جيداً في ما طرحته فقد حاولت القيام بما ذكرت إلا أني كدت أن أهوي على رأسي

الركوع برجل واحدة!

ـ[أبو زكريا يحيى الباكستاني]ــــــــ[23 - 06 - 10, 03:54 م]ـ
إن رفعها لمدة وجيزة فلا شيئ فيه وإن ركع بعدها مباشرة دون أن يردها. أي ما دام أنه قام على الرجلين لمدة تكفي لقراءة الفاتحة فإن الركن قد تم. فلو رفع إحدى رجليه بعد ذلك فلا يضر وإن لم يردها.
أما إن دام رفعها له بحيث أنه لم يأتي يقراءة الفاتحة وهو قائم على الرجلين فهنا تبطل الصلاة لأن القيام لم يتم.

أما قول أخي عبد المؤمن فأقول قد جربته وهو ممكن دون أن تقع على رأسك. (ابتسامة).

ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[23 - 06 - 10, 06:21 م]ـ
والصحيح عندنا أن القيام ركن بقدر التحريمة والباقي واجب.

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 03:17 ص]ـ
الذي ذكره الفقهاء كراهة الوقوف على رجلٍ واحدةٍ أثناء القيام في الصلاة بدون حاجة، أما إذا احتاج إلى المراوحة بين رجليه بسبب طول القيام فلا بأس بها بقدر الحاجة.
ويذكرون دليل ذلك قوله تعالى: " وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".
وفي (موسوعة الفقه الكويتية) (27/ 108):" وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الْقِيَامِ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، لأِنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي الْخُشُوعَ، إِلاَّ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَوَجَعِ الأْخْرَى فَلاَ كَرَاهَةَ، كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الرِّجْل عَنِ الأْرْضِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَطُول الْقِيَامِ، كَمَا يُكْرَهُ عِنْدَهُمْ وَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى لأِنَّهُ مِنَ الْعَبَثِ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا إِقْرَانُهُمَا. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الْمُرَاوَحَةِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ".
إلا أن المرداوي الحنبلي نقل في (الإنصاف) قولاً غريبًا لابن الجوزي في بطلان الصلاة به؟! فقال (2/ 111):" فَوَائِدُ: .... الثَّانِيَةُ: لو قام على رِجْلٍ وَاحِدَةٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْإِجْزَاءُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَنَقَلَ خَطَّابُ بن بِشْرٍ عن أَحْمَدَ لَا أَدْرِي وقال بن الْجَوْزِيِّ لَا يُجْزِئُهُ قال في النُّكَتِ قَطَعَ بِهِ بن الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ".
والغريب أنه لا دليل عند من يبطل الصلاة بها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه، ولا يتميل تميل اليهود، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة " رواه أبو نعيم وابن عدي وابن عساكر.
إلا أن هذا الحديث موضوع؟! قال الألباني في (السلسلة الضعيفة) (2691) بعد أن ذكر تخريجه:" قلت: وهذا موضوع، آفته الحكم بن عبد الله - وهو الأيلي - وهو كذاب؛ كما قال أبو حاتم وغيره. وقال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ". إهـ
فلا يستقيم القول ببطلان الصلاة بلا دليل صحيح صريح.
فيبقى الأمر على الكراهة إلا لحاجة من تعبٍ أو طولِ قيامٍ ونحوه؛ لأن الأصل في الصلاة الخشوع وعدم الإشتغال بغير أفعال الصلاة.

والله تعالى أعلم.
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست