responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 307
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:01 ص]ـ
أخي زياد جزاك الباري خيرا
وأضف لذلك رأي الأخ الحارثي في هذه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26478
فتقرير الأخ الحارثي للمسائل عجيب جدا.
ولعلك أخي الحارثي بارك الله فيك تستفيد مما كتب في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26554
وفقك الله.

ـ[الحارثي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 06:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:

فإنني والله ممن يكرهون المراء وإن كنت محقاً، ولكنني أرد هنا من باب التوضيح لا اكثر.

فأقول لأخي الكريم: عبد الرحمن -وفقه الله تعالى-: لو أتيت -بارك الله عليك- بوجه العجب فيما قررته في موضوع ما يسمى (حقوق الطبع)! وعلى كل حال يمكنك الرجوع إلى الموضوع والإدلاء بدلوك هناك وسأرى بما ترد.

ثم إنني رأيت الرابط الآخر وقد فهمت منه أنك -كأنك- تلمح إلى أنني جريء في الكلام أو في الإفتاء بغير علم! فإن كان هذا مقصدك فأسأل الله ان يغفر لي ولك! -وإن لم يكن ذلك وكان سوء ظن مني فأسألك بالله أن تسامحني وتستغفر لي وتدعو لي في ظهر الغيب-.

وجزاك الله خيراً على كل حال لهذا الرابط الذي وضعته لأنني استفدت منه فائدة علمية أسأل الله أن يجعلها في ميزانك وفي ميزان كاتب الموضوع والمشاركين فيه وفي ميزان الشيخ -حفظه الله-.

ثم أقول للأخ الكريم المتمسك بالحق جعلنا الله وإياه من المتمسكين بالحق:

إنني لم أجب على سؤالك لأنه -مع كل التقدير لك- خطأ!

وقد قلت لك إن موضوعنا ليس إشارة المرور؛ بل هو: أخذ المال تعزيراً لمن قطع هذه الإشارة!

وقد كنت أعلم أنك ستجيبني بأن ديننا كامل، وهنا كنت أحسب أن النقاش سينتهي؛ فالنصوص وافية بأحكام الله تعالى، وما جاءت به الشريعة من أحكام وأخلاق كفيلة والله بتنظيم كل شأن من شؤوننا بما في ذلك المرور! -نعم بما في ذلك المرور-!

ومع ذلك فإنني لم أقل: إنها زيادة على شرع الله تعالى، ولم أقل: إنها مخالفة لشرع الله تعالى!

وحتى تتضح لك الأمور؛ أقول:

أما وضع الإشارة بحد ذاته من باب التنظيم وحسب؛ فهو مباح لا شك فيه! لعدم وجود نص من القرآن، أو من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- يمنع من ذلك.

فلو افترضنا أن إدارة المرور وضعت الإشارات من باب التنظيم وحسب، ونصحت الناس بالسير حسب الترتيب الذي برمجت عليه لا أكثر من ذلك، فهنا لا يقول عاقل إن هذا بدعة أو محرم ومن يقول بذلك فهو معتوه!

ولكن لو زاد الأمر على ذلك؛ بأن يؤخذ من مال المسلم -رغماً عنه- مبلغ من المال لأنه قطع هذه الإشارة، فهل هذا جائز شرعاً؟! هذه هي نقطة الخلاف!

والذي ذكرته سابقاً هو أن الله تعالى قد حرم مال المسلم مطلقاً، وهو سبحانه الذي يحله أو يحل شيئاً منه متى شاء ولأي سبب لا سواه، وهو سبحانه وحده الذي له الحق في أن يستثني من ذلك ما شاء -كشطر مال مانع الزكاة مثلاً-.

أما فيما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها ابن القيم -عليه رحمة الله- فهي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ حكم الله، فنحن استحللنا مال من يصيد في الحرم بقول من لا ينطق عن الهوى، واستحللنا شطر مال مانع الزكاة بناء على ذلك أيضاً.

والذي فعلته -هداك الله- أنك قست من اجتهدوا بجواز التعزير بالمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم! فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقب بأخذ شيء من المال على ذنب ما؛ فيجوز إذن -في نظرك- أن نعاقب نحن بأخذ شيء من المال على ذنب نوجده ونستحل شيئاً مما حرمه الله تعالى باجتهاد مجرد من غير معصوم! وفاتك أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وفاتك أن الأصل في مال المسلم الحرمة، ويبقى هذا الأصل عاماً مطلقاً حتى يأتي نص من المعصوم يستثني أو يقيد!

فالأصل في مال مانع الزكاة الحرمة، ولكن عندما جاء النص بأخذ شطر ماله؛ أصبح شطر ماله -لا أكثر- حلالاً، ويجب على الإمام أخذه منه رغماً عنه! وما عدا الشطر؛ فإنه يبقى على أصل الحرمة، ولا يحل لأحد أن يأخذ زيادة على شطر المال، مهما كانت يسيرة إلا بطيب نفس من صاحبه.

أكرر أننا استحللنا شطر مال مانع الزكاة بالنص الصحيح الصريح.

وهكذا في كل نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على استثناء هذا الأمر بعينه من أصل الحرمة.

وهنا أسألك مرة أخرى: ما الذي أباح أخذ شيء من مال المسلم إذا قطع الإشارة الحمراء؟!

لا شك أن أصل الحرمة باق؛ فبأي حق استحل هذا الجزء من ماله؟!

نعم هناك من أفتى بجواز التعزير بالغرامة المالية، بل إنني اكاد أقول كما قال أحدهم: ما من قول يتصور إلا وقد قيل! فهل سيبقى هذا ديدننا؟ ‌ أن نتشبث في الرد على من يخالفنا بأن هذا القول قد قيل وحسب! لماذا لا نبدأ بالتوجه إلى تحرير المسائل وتنقيحها وتبيين الصواب منها من عدمه تمهيداً لإلقاء الأقوال الشاذة في واد سحيق حتى تنسى ونستريح منها؟!

وأكرر مرة أخرى: إنني أعلم أن هناك من قال بالغرامة المالية ولكن ما هو برهانه؟! وهل يجوز استحلال شيء من مال المسلم بقول بشر غير معصوم؟! لقد قلت لك: إن كنت تقوى على ذلك وتجرؤ عليه فإنني -والله الذي لا إله إلا هو- لا أقوى على القول به!

وألخص ما قلته بما يلي:

1 - الأصل في مال المسلم الحرمة، نصاً وإجماعاً، وهو أمر معلوم بالاضطرار من دين الله تعالى.

2 - لا يستثنى من هذا الأصل شيء إلا بنص من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد فلا يحل شيئاً مما حرم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

3 - وبناءً على ذلك: لا يحل لأحد أن يأخذ شيئاً من مال مسلم لمخالفة مرورية -ومنها قطع الإشارة الحمراء على سبيل المثال- فمال المسلم حرام، ولم يأت نص يجيز أخذ ماله في هذه الحالة!

هذا ما عندي، وجزاكم الله خيراً على تحملكم لأخيكم وصبركم عليه.
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست