responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 479
ما هو صحة هذه الرواية: الهبة معلومة

ـ[سيد العدوى]ــــــــ[18 - 07 - 08, 11:09 م]ـ
وروي ذلك عن علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ فإنه يروى عنهما أنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض وهو قول مالك وأبي ثور وعن أحمد رواية أخرى

ما هى صحة هذه الرواية

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 07 - 08, 12:17 ص]ـ
ذكر الألباني رحمه الله في تخريج المنار انه لم يعثر على سندها

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 03:50 م]ـ
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في (التكميل لما تخريجه من إرواء الغليل):

قال المصنف (2/ 25):
(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.
قال مُخرجه (6/ 61):
(لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (9/ 122)، ومن طريقه ابن حزم: (10/ 83، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض.ورواه الدار قطني في " سننه ": (4/ 200) ومن طريقه البيهقي: (6/ 162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.
" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".
قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 07 - 08, 04:34 م]ـ
افادات قيمة يا عمرو فهمي الله يعطيك العافيه

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست