نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 60 صفحه : 467
عقوبة السارق في المرات الخمس دراسة حديثية -د/حمد الشتوي
ـ[الرايه]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:06 م]ـ
عقوبة السارق في المرات الخمس
دراسة حديثية
د. حمد بن ابراهيم الشتوي
عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها
بكلية أصول الدين بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
نشر في مجلة وزارة العدل السعودية
العدد 37
محرم 1429هـ
72 صفحة
خلص في بحثه إلى:-
[1] ما روق في القتل في الخامسة من القول او الفعل النبوي فهو حديث منكر، أنكره الأئمة النقاد،
ولم يذهب إليه أحد من الصحابة ولا قال به أحد من الأئمة الفقهاء.
[2] ماروي مرفوعاً في قطع السارق الحر أربعاً، من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقط، فهو حديث منكر لا أصل له.
[3] وماروي مرفوعاً في قطع السارق العبد أربعاً من حديث عصمة بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موصولا ومرسلا: فهو معلول لا يثبت منه شيء مطلقاً.
[4] وما روي في القطع في المرتين الأوليين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقط، فهو حديث مرسل، لكن يشهد ه ما روي عن ابن العباس رضي الله عنهما فهو حسن لغيره إنشاء الله.
[5] ما روي عن أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قطع في الثالثة فلا يصح بوجه، إنما الثابت عنه أنه قطع الرجل في الثانية فقط.
[6] ما روي عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قطع اليد في الثالثة فهو صحيح، ثم إنه اعترض عليه علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فرجع إلى قوله، وترك القطع في الثالثة، واستقر رأيه على هذا، وهو حديث حسن لغيره إن شاء الله.
[7] بمجموع ما روي عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه يثبت عنه أنه كان يرى القطع في الرمتين الأوليين فقط، وما عداه فلا يثبت منه شيء.
[8] ما روي عن ابن العباس رضي الله عنهما في القطع حداً في المرتيين الأوليين من خلاف: يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، فهو ثابت صحيح.
[9] لم يثبت عن عطاء وقتادة والنخعي رحمهم الله إلا القول بقول ابن العباس رضي الله عنهما
البحث في المرفقات
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 60 صفحه : 467