responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 58  صفحه : 205
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:48 م]ـ
شكرالكما وبارك الله فيكما

ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[18 - 02 - 08, 11:19 ص]ـ
الحديث قال عنه ابن كثير:اسناده جيد وصححه ابن حجر

وقال الذهبي: منكر ولم يزلن يحججن

ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[18 - 02 - 08, 12:51 م]ـ
هل من وقفة مع فقه الحديث؟
وهل ظاهره هو المراد؟ أم أن هناك قرائن تصرفه عن الظاهر؟
وهل يستنبط منه عدم خروج المرأة من بيتها إلا لضرورة، فإن حجت الفريضة فلا تخرج لغيرها؟

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 03:54 م]ـ
اختي الكريمة اليك ماطلبت حول فقه الحدبث
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
وإِسْنَاد حَدِيث أَبِي وَاقِد صَحِيح. وَأَغْرَبَ الْمُهَلَّب فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ وَضْع الرَّافِضَة لِقَصْدِ ذَمّ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة فِي خُرُوجهَا إِلَى الْعِرَاق لِلْإِصْلَاحِ بَيْن النَّاس فِي قِصَّة وَقْعَة الْجَمَل، وَهُوَ إِقْدَام مِنْهُ عَلَى رَدّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِغَيْرِ دَلِيل، وَالْعُذْر عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ الْحَدِيث الْمَذْكُور كَمَا تَأَوَّلَهُ غَيْرهَا مِنْ صَوَاحِبَاتهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ غَيْر تِلْكَ الْحَجَّة، وَتَأَيَّدَ ذَلِكَ عِنْدهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَكِنَّ أَفْضَل الْجِهَاد الْحَجّ وَالْعُمْرَة " وَمِنْ ثَمَّ عَقَّبَهُ الْمُصَنِّف بِهَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْجَوَاز فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ فِي عَصْره مِنْ غَيْر نَكِير.

ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[18 - 02 - 08, 08:42 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك

مزيد من البحث بارك الله في الجميع

ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 02:17 ص]ـ
الحديث قال عنه ابن كثير:اسناده جيد وصححه ابن حجر

وقال الذهبي: منكر ولم يزلن يحججن

اختي الكريمة اليك ماطلبت حول فقه الحدبث
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
وإِسْنَاد حَدِيث أَبِي وَاقِد صَحِيح. وَأَغْرَبَ الْمُهَلَّب فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ وَضْع الرَّافِضَة لِقَصْدِ ذَمّ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة فِي خُرُوجهَا إِلَى الْعِرَاق لِلْإِصْلَاحِ بَيْن النَّاس فِي قِصَّة وَقْعَة الْجَمَل، وَهُوَ إِقْدَام مِنْهُ عَلَى رَدّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِغَيْرِ دَلِيل، وَالْعُذْر عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ الْحَدِيث الْمَذْكُور كَمَا تَأَوَّلَهُ غَيْرهَا مِنْ صَوَاحِبَاتهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ غَيْر تِلْكَ الْحَجَّة، وَتَأَيَّدَ ذَلِكَ عِنْدهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَكِنَّ أَفْضَل الْجِهَاد الْحَجّ وَالْعُمْرَة " وَمِنْ ثَمَّ عَقَّبَهُ الْمُصَنِّف بِهَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْجَوَاز فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ فِي عَصْره مِنْ غَيْر نَكِير.

جزاكم الله خيرا وبوركتم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 08:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 58  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست