responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 44  صفحه : 447
هل صح عن ابن عمر: يقول من غسل ميتا فأصابه منه شئ فليغتسل وإلا فليتوضأ

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[21 - 08 - 05, 09:29 م]ـ
سنن البيهقي الكبرى ج1/ص306
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا العمري عن نافع قال كان بن عمر يقول: من غسل ميتا فأصابه منه شئ فليغتسل وإلا فليتوضأ

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 09:56 م]ـ
هذا إسناد ضعيف؛ فيه العُمَري وهو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني؛ قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب": [ضعيف عابد].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والصحيح عن ابن عمر ما رواه الدارقطني، والبيهقي (1/ 306)، والخطيب البغدادي في "التاريخ" (5/ 424) من طريق نافع، عن ابن عمر قال:

((كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل)).

قلت: وإسناده صحيح.

وصح عنه أيضاً أنه قال: ((ليس على غاسل الميت غسل))، وله طرق يصح بمجموعها.

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 02:38 م]ـ
رقم الحديث: 1195
الحديث: 1195 - (صحيح) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل * (صحيح) المشكاة 541: الاحكام ص 53. مممجنائز
صحيح ابن ماجة للالباني
--------------------------------
والحديث ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب
[126] د أبي داود عمرو بن عمير حجازي روى عن أبي هريرة حديث من غسل ميتا فليغتسل وعنه القاسم بن عباس اللهبي قلت قال بن القطان هو مجهول الحال وقال الذهبي في الميزان تفرد عنه القاسم المذكور
--------------------------------
وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: من غسل ميتاً، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ، فقد رواه أبو داود (8). والترمذي، وحسنه، وضعفه الجمهور، وبسط البيهقي القول في طرقه، وقال: الصحيح وقفه، قال: قال الترمذي، عن البخاري، عن أحمد بن حنبل. وابن المديني، قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن يحيى الذهلي، شيخ البخاري: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، وقال ابن المنذر: ليس فيه حديث ثابت، وأما حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة. ويوم الجمعة. ومن الحجامة. وغسل الميت، فرواه أبو داود (9) بسند ضعيف، واللّه أعلم، واستدل ابن الجوزي في "التحقيق" للإِمام أحمد في منعه المسلم غسل قريبه الكافر ودفنه، بحديث أخرجه الدارقطني في "سننه" (10)، عن أبي معشر عن محمد بن كعب بن مالك القرظي عن عبد اللّه بن كعب بن مالك عن أبيه، قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال: يا رسول اللّه إن أمي توفيت، وهي نصرانية، وإني أحب أن أحضرها، فقال له عليه السلام: اركب دابتك، وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها، انتهى. وهذا مع ضعفه ليس فيه حجة، كما تراه، ثم استدل لخصومه بحديث أبي طالب، وأجاب بأنه كان في ابتداء الإِسلام، وهذا أيضاً ممنوع، واللّه أعلم.
نصب الراية لأحاديث الهداية للزيعلي

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 44  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست