responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 247
ـ[أم مشاري]ــــــــ[18 - 12 - 09, 11:43 ص]ـ
بارك الله فيكم

إستفدنا كثيراً .......... جزاكم الله خيراً

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[19 - 12 - 09, 09:42 م]ـ
وفيك بارك.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 07:37 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 385، 386): " إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها , ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده؛ لأنَّه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدَّعي أنه مصلحة , أما لو كان جاهلاً فإنه لا يأثم؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم , وقد يثاب على حسن قصده , وقد نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم "؛ فيثاب على نيَّته دون عمله , فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي , لكن لحسن نيَّته مع الجهل يكون له أجر , ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: " لك الأجر مرتين "؛ لحسن قصده , ولأن عمله عمل صالح في الأصل , لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع , لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة؛ فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للذي لم يعد: " أصبت السنة ". أهـ

ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 10:44 م]ـ
ذكر الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في مقاله
اللمز الجلي والخفي لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله
وأخيراً كان على الدكتور حاتم أن يتسع صدره لهذه الدعوة السلفية -وهو من أهلها ودعاتها- وأن ينظر إليها بعلم وعدل، كما اتسع صدره لأهل البدع في رسالة "التعامل مع المبتدع"، فأفرط في الرحمة والملاينة، فجزم أن "البدعة وحدها لا تستوجب عقوبة صاحبها مطلقاً" (7)، "وأن أهل البدع مقبولو الشهادة والرواية" (8)، "وأن المبتدع لا يفسّق بمجرد البدعة" (9)، "والبدعة لا تنافي الاتصاف بالإيمان ومتين الديانة وعظم الورع" (10) ... إلى آخر كلامه وما فيه من المغالطة والتخليط.

http://www.alabdulltif.net/index.php?option=*******&task=view&id=10169

ـ[ابوريم]ــــــــ[23 - 12 - 09, 09:03 م]ـ
شكر الله لك أخي الجهني و هذه المسألة تحوك في نفسي منذ سنين

بغض النظر عن الناقل أو المنقول عنه فهي مسألة جديرة بالتداول وإعادة النظر والتأمل

مثلا من قام بالحضرة فيذكر الله على هيئة راقصة هل نقول له: إن نيتك حسنة بالذكر ومأجور عليه والهيئة باطلة تأثم عليها؟

كذا من قام بشق ثيابه أيام عاشوراء حزنا على قتل الحسين نقول له مأجور على نية حب آل البيت وماخلا ذلك فهو باطل

كذا من دعا الله عند القبر نقول له نيتك طيبة ومأجور عليها ولكن تأثم للبدعة

والأمثلة كثيرة والبدع متنوعة والحد الفاصل في المقبول والمردود غير منصوص عليه بل النص بخلافه حيث رُد سائر العمل

وقد رأيت الدكتور عيسى السعدي قد فرع هذه المسألة على كلام ابن رجب -رحمه الله- في النية

الصالحة حينما يدخلها نوع فساد

ولعل هذا مستدرك لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " أي مردود فهل بالإمكان أن نستثني بعد هذا النص؟

وهاهنا سؤال

ماهو المقبول من المردود في العبادة التي قارنها نوع ابتداع؟

ولعل الإخوة يفيدوا في هذه المسألة

والله أعلم

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 09:29 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46845

ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 03:12 م]ـ
حديث يشهد لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى/
- اذا اجتهد الحاكم فاخطا ........ - الحديث. رتب اجر على اجتهاده ونيته الخالصة في الوصول الى الحق. ونفي الاجر الثاني الذي يكون مرتبا على الاصابة.
ويلزم من خطا شيخ الاسلام. ان لا يثبت للمجتهد اجرا. لان الاجر على هذا الزعم يكون مرتبا على النية الخالصة واصابة الحق معا.
فاجتهاد المتعبد في التقرب الى الله عز وجل امر مطلوب. واجتهاد الحاكم في طلب الحق في المسالة امر مطلوب.
فالاول اخطا في اجتهاده مع حسن نيته. والثاني كذ لك.
فكيف يثبت للاول اجر دون الثاني.
اسال الله عز وجل ان يرينا الحق في هذه المسالة الدقيقة.

ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 03:15 م]ـ
لا تغفل اخي فنحن نتكلم على الثواب وهذا من الامور الاخروية.
مع اننا لو تكلمنا على العمل لقلنا انه باطل فاسد لانه مخالف للصواب.

ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 03:21 م]ـ
فكل من الرجلين اجتهد فيما يجوز له فيه الاجتهاد.
خذ مثلا السبحة.
ولنفرض انها بدعة محدثة.
يجتهد المجتهد فيرى انه لا باس بها فيؤجر على اجتهاده.
وياتي الرجل ويتقرب الى الله بها وهو يرى انها مما يقربه اليه بناءا على قول المجتهد.
فكيف يؤجر الاول على طلبه للحق ويؤثم الثاني على طلبه للحق.
هذا والله سبحانه وتعالى اعلم.
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست