نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 492
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 12 - 03, 04:39 م]ـ
يجهل كثير من طلبة العلم أن أسانيد القراء إنما ذكرت في الإجازات استئناسا، وكما يجهلون أن القرآن ليس كالحديث بل هو منقول بالتواتر عن أهل بلد مثلا أو عن أهل ناحية فيها لكن يختارون أتقن القراء وأطولهم عمرا ممن تصدر للتعليم ليكتبوه في كتبهم ويثبتوه في سندهم والأمثلة العملية على هذا كثير، فشيخك الذي قرأ على عشرة قراء وسماهم لك في إجازته، تأتي أنت وتقرئ آخر فلا تذكر له في سندك إلا أعلى إسناد لشيخك وهكذا بعد مدة تتقلص الأسانيد لشخص عن آخر
وابن الجزري مثلا قد قرأ عليه آلالاف من القراء وهم قد قرؤوا كل واحد منهم على عشرات لكن مع الوقت لا يتداول الناس إلا أعلى الأسانيد وهي في أصلها متواتر.
وهكذا في كل طبقة.
وما زلت أؤكد على ضرورة الاطلاع على منجد المقرئين لابن الجزري لفهم معنى وصحة تواتر القراءات العشر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 03, 05:46 م]ـ
كاتب الرسالة الأصلية: خالد الباتلي
ينبغي أن يفرق بين تواتر القرآن، وتواتر القراءات، فالأول ضروري قطعي لاإشكال فيه، وأما الثاني فهو محل البحث
قلت: صدق الأخ خالد، فتواتر الأحرف التي تفردت بها بعض القراءات محل خلاف بين العلماء. وأما علماء السلف فلم يتعرضوا لقضية التواتر أصلاً. وهذا شيء مهم، فإذا لم ينص علماء السلف على تواتر بعض الأحرف التي شذ بها حفص، فلا يقبل من متأخر أن يدعي تواترها إلا بالدليل الصريح وهو متعذر.
قال الحافظ ابن الجزري (ت833 هـ): " ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما "
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[09 - 12 - 03, 07:38 م]ـ
أحبتي في الله ألا ترون أن من المهم أولا تحديد معنى التواتر
فإذا كان مثلا المعنى الراجح له هو:
ما صح سنده وتلقته الأمة بالقبول، وهذا معنى
كلام الإمام أحمد في رسالته لأهل زبيد).
أظن أن الخلاف يكاد يتلاشى، ويكون تواتر القراءات لا إشكال فيه.
مع احترامي الشديد لكافة الآراء وكذا الخلاف في معنى التواتر.
ـ[عمر فولي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 02:42 ص]ـ
السلام عليكم
ويحسن هنا أن نورد ما ذكره الإمام الشوكاني من الضوابط التي تشخص العلاقة بين القرآن والقراءات حين قال:" والحاصل: أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا فيه، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي، والمعني العربي فهي قرآن كلها، وإن احتمل بعضها دون البعض، فإن صح إسناده ما لم يحتمله، وكانت موافقة للوجه الإعرابي والمعني العربي فهي شاذة ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة علي مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو ممن غيرها. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم، فليس بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الآحاد.
وأما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد فلعدم صحة إسناده. وإن وافق المعني العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة علي صحة الإسناد " إرشاد الفحول صـ30/ 31
أقول: ومن أمعن النظر في كلام ومكي وابن الجزري في قضية اشتراط صحة السند يجد أنه يشير أيضا للتواتر. قال الشيخ عبد الفتاح القاضي:" والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا ولو كانت منقولة عن ثقة، وإن كان ذلك بعيدا جدا بل لا يكاد يوجد وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا،وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فها،فذهب الجمهور إلي ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها سواء اشتهرت واستفاضت أم لا، وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلي قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها، أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة إجماعا،ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر
¥
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 492