responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 94  صفحه : 183
المبحث الثاني علاقة المقاصد بالسنة< o:p>
باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والمبينة للقرآن والمكملة له < o:p>
المبحث الثالث علاقة المقاصد بالإجماع< o:p>
وجئت بأمثلة توضح إجماع الصحابة على بعض الأحكام معتمدين على المقاصد< o:p>
المبحث الرابع علاقة المقاصد بالقياس < o:p>
وأوضحت أثر المقاصد في القياس، وأن هذا الأخير يعتبر فرعا من المقاصد إذ أن القياس لا بد من اعتمده على المقاصد< o:p>
المبحث الخامس علاقة المقاصد بالإستحسان < o:p>
وتكلمت عن الإستحسان وعرفته، وبينت أن القائلين بأنه ليس مصدرا بذاته بدليل اعتماده على مصادر أخرى يعتبرون هذه المصادر في حد ذاتها مقاصد، إذ لو نظرنا في الشروط التي وضعها ابن العربي في صحة الإستحسان، فإننا نجدها لاتخرج في عمومها عن المقاصد، وجئت بأمثلة استحسانية يلاحظ فيها مراعاة المقاصد.< o:p>
المبحث السادس علاقة المقاصد بسد الذرائع< o:p>
عرفت الذرائع، وفي التعريف ما يوحي بالمقاصد، لأن الذريعة لاتكون إلا في أمر فيه ضرر، فالشريعة تمنعه، أوفيه نفع فالشريعة تأمر به أوتبيحه، وهذا هوالمقصود الشرعي، وأبرزت المذهب المالكي خاصة لأنه أوسع المذاهب في اعتبار هذا الأصل، كما ذهب إلى ذلك كل من كتبوا في المقاصد ومن جملتهم ابن العربي، وتتبعت المواضيع التي اعتبر فيها سد الذريعة في العبادات والأخلاق والعادات والمعاملات والعقوبات. < o:p>
1
المبحث السابع: علاقة المقاصد بالعرف< o:p>
عرفته وذكرت مرتبته في التشريع، وهل هو أصل بذاته أوتابع لغيره، وحددت نوعية العرف المعتبر في الشريعة، ورددت على بعض من يجعل العرف في المرتبة الثالثة ويقدمه على الإجماع، وذكرت أمثلة تطبيقية في العرف المقاصدي سواء في الأحوال الشخصية أوالأخلاق والعقوبات. وأوضحت أن العرف المعتبر لابد فيه من مراعاة المقاصد.< o:p>
المبحث الثامن: علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة< o:p>
أوضحت فيه الفرق بين المقاصد والمصالح، وأن المصالح جزء من المقاصد، وأن هذه الأخيرة أعم من الأولى، وتكلمت عن المصلحة هل هي دليل نقلي أوعقلي، وذكرت الخلاف الوارد في الموضوع، ورجحت ما رأيته راجحا، وتتبعت المواضيع التي استعمل فيها ابن العربي المصلحة كدليل، وبينت هل هذا الإستعمال مسبوق إليه أو إبداع من عنده، وناقشت بعض الأحكام التي أصدرها عمررضي الله عنه مراعيا في ذلك المصلحة، وظنها البعض أنها مخالفة للنص، وأثبتت أن هذا لايعتبر مخالفة للنص وإنما هو فهم لأبعاده ومراعاة لمراميه. وتحدثت عن مجالات المصلحة في المذهب المالكي عامة وعند ابن العربي خاصة حتى لايتشعب الموضوع، فالتزمت بالمواضيع التي جاءت في فقه ابن العربي: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وجهاد وقضاء وعقوبات.< o:p>
الفصل الثاني: الضرورة الشرعية والحاجة المعتبرة< o:p>
وقسمته إلى ثلاثة مباحث< o:p>
المبحث الأول: الضرورة الشرعية عند ابن العربي< o:p>
عرفت الضرورة المعتبرة في الشريعة وحدودها ومواضعها في العبادات والعادات والمعاملات.< o:p>
المبحث الثاني: الحاجة المعتبرة في الشريعة< o:p>
أوضحت في هذا المبحث الفرق بين الضرورة والحاجة لما رأيته من وجه التقارب بين اللفظين وتنزيل أحدهما مكان الآخر عند كثير من الناس، وجئت بأمثلة توضح أثر الحاجة في الأحكام، واعتبار الشارع لها كسبب مبيح من المبيحات وخاصة في الأخلاق والمعاملات، وبينت حدود الحاجة المعتبرة، وأنه ليس كل أمر فضله الإنسان وعارض الشريعة تذرع بالحاجة فهو سائغ شرعا.< o:p>
المبحث الثالث: أحكام الشريعة بين التعبد والتعليل< o:p>
بما أن المقاصد أساسها التعليل وفهم الخطاب، فقد أفردت لهذا الموضوع مبحثا خاصا لإبراز مدى وجود التعليل في الأحكام،وهل هذا أمر مجمع عليه؟ أو هناك خلاف بين العلماء؟ وما هي حدود الخلاف؟ وما هي المواضيع التي أجمع العلماء على تعليلها والتي اختلفوا فيها؟ وما هو رأي ابن العربي في الموضوع؟ وخلصت إلى القول بأن أحكام الشريعة كلها معللة وليس من الضروري أن يدرك الناس هذا التعليل.< o:p>
الفصل الثالث: المقاصد في فقه ابن العربي< o:p>
( نماذج تطبيقية مختلفة الأحكام) < o:p>
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 94  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست