responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 69  صفحه : 186
فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديث وعصيان أمر النبي
المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي (قال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" متفق عليه.
التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فنهي عن التصرية عند البيع لذلك.
وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر مقابل الحليب الذي احتلبه منها.
وذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنه لا يرد البيع بعيب التصرية، بل يجب الأرش، وهو أن يدفع البائع للمشتري عوضاً عن نقصان ثمن الشاة، الذي تبين له باكتشاف العيب أنها كانت مِصَرّاةً.
وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا القياس على الحديث الصحيح، والقياس رأي، ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص.
والحقيقة أن لفظة قياس هنا أوهمت غير المراد، وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية، فإن المراد بالقياس هو الأصل الشرعي الثابت بأدلة القرآن والسنة القطعية، التي توجب المساواة في العوض. مثل قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعماً بأصول متفق عليها في المعاملات المالية (27)، نحو صنيع عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس.
المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي (قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وهو حديث متفق عليه (28). وهذه السلسلة أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب، فقال الشافعي وأحمد بظاهر النص وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع بعد أن يتفرق البيعان.
وخالف الإمام مالك راوي الحديث بهذا السند الذي هو أصح الأسانيد وكذا الحنفية، وقالوا لهما الخيار بعد إيجاب أحدهما بقوله: "بِعتُ" مثلاً قبل قبول الآخر بقوله "اشتريت". والسبب في ذلك أن القرآن أباح الانتفاع بالمبيع وبالثمن بمجرد العقد في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (لم يقيده بما بعد المجلس، وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في الموطأ فقال عقب رواية الحديث: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه".
وحاصله أنه لم يدر كم يستمر المجلس، فلو توقَّف الملك على التفرق لأدى إلى الغرر وقد ثبت تحريم بيع الغرر بالسنن الصحيحة والإجماع. لذلك قالوا إن المراد من الحديث إلا أن يتفرقا بأقوالهما، وذلك بأن يتم الإيجاب والقبول، ولفظ الحديث يحتمل هذا المعنى فعملوا بالحديث عليه للأدلة التي عرفتها، وهذا لا يجوز أن يجعل تركاً للسنة النبوية.))) أ. هـ كلامه والمقال بأكمله مرفق
... وقال أيضا فى نفس المقال ((أثر الخبر الصحيح المجرد في العقيدة:
المعروف أن الخبر الآحادي الصحيح الذي لم تتلقه الأمة بالقبول، ولم يحتف بقرائن تقويه لا يفيد العلم اليقيني، بل يفيد علم غلبة الظن، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء أصول الفقه، وعباراتهم في ذلك أكثر من أن تحصر.
وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم، ونسب ذلك الباجي إلى الإمام أحمد، وابن خويز منداد للإمام مالك.
لكن في هذه النسبة إشكال: فقد رأيت من كلام القاضي أبي يعلى الجزم بأن مذهب الإمام أحمد إنما هو في إفادة الخبر المتلقى بالقبول للعلم، خلافاً لمن لم يقيده بذلك، وكذلك نازع المازري ابن خويز منداد فيما نسبه لمالك (29)، وكتب أصول الفقه المالكي واضحة في اتجاه المازري. وقد استنكر الأصوليون أصل هذا المذهب، وأولوا ما عزي منه للأئمة؛ قال الإمام الغزالي (30): "خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علماً". أي لكن لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي شرحناه من قبل.
فالحقيقة أن مستقر هذه الفكرة هو مذهب الظاهرية، [/ U] وقد قال بها بعض العصريين ورجحها تبعاً لميله إلى ابن حزم الظاهري.
وليس مراد الجمهور من قولهم: "لا يفيد العلم" أنه لا يلزم تصديقه كما قد يتوهم، بل مرادهم أنه ليس بمنزلة المتواتر لأن المتواتر يفيد علماً قاطعاً يقينياً لا يخطر في البال وجود أي احتمال للخطأ فيه، مهما كان الاحتمال ضعيفاً، مثل واحد من مليون.))) أ. هـ كلامه
3 - ****** عقيدة المؤلف (ذكر في كتابه دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) الذى يدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق أنه يجوز الأستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافي في معرفة عقيدته ورقم الصفحة الذي ذكر بها ذلك 263 طبعة جامعة دمشق
**************سئل عنه العلامة المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله فقال لابأس به إلا أن المؤلف شديد التعصب للمذهب الحنفي.
قلت (وهذا يفسر سر تبنيه لمقالات الكوثرى الحنفى الجهمى المتعصب فى علم الحديث ... ويفسر سر التركيز على شروط الأحناف لقبول الحديث التى ما أنزل الله بها من سلطان ... ) ..
لذا ينبغى والله تعالى أعلم التحذير من كتب ذلك المؤلف ...
منقول
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 69  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست