responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 355
صلاة الكسوف، أحكام ومسائل

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 11 - 03, 12:19 م]ـ
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/15.htm

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[05 - 05 - 04, 06:24 ص]ـ
فضيلة الشيخ: إحسان
سؤالي مبني على قول من قال ان الركعة لاتدرك إلا بالركوع الاول.

رجل فاته الركوع الاول من الركعة الاول ثم سلم مع الامام جهلاً منه وذهب إلى بيته وطال الفصل فهل يعيد الصلاة كاملة مع سجود السهو

أم يعيد الركعة الاول مع ركوعيها ويسجد للسهو؟

(أرجو الاجابة عن السؤال مع ذكر خلاف أهل العلم في المسألة مدعماً بالادلة.وجزاكم الله خيراً من قبل ومن بعد).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 08:20 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هاتان مسألتان:

الأولى:

ترك بعض الأركان وتذكرها بعد السلام.

الثانية:

هل يسجد للسهو وإن طال الفصل بعد تذكر ترك غير الأركان؟.

أما الأولى:

وفيها قولان مشهوران: الأول: إعادة ركعة كاملة، والقول الثاني:

إعادة ما بعد الركن المتروك فقط، لأن ما جاء به بعد المتروك لا يحسب.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

قوله: «وقبله يعود وجوباً، فيأتي به وبما بعده» أي: إذا ذَكَرَ الرُّكن المتروك قبل شروعه في قراءة الرَّكعة التي تلي المتروك منها، فإنه يعود إلى الرُّكن المتروك فيأتي به وبما بعده.

مثال ذلك: رَجُل يُصَلِّي فقام إلى الرَّكعة الثانية، وحين قيامه ذَكَرَ قبل أن يقرأ أنه لم يسجد في الرَّكعة الأولى إلا سَجْدَة واحدة. فيلزمه الرُّجوع، فيجلس جلسة ما بين السَّجدتين، ثم يسجد ثم يقوم للثانية.

قوله: «وإن علم بعد السَّلام فكترك ركعة كاملة» أي: إن عَلِمَ بالرُّكن المتروك بعد أن سَلَّمَ فكتركه رَكعة كاملة، أي: فكأنه سَلَّمَ عن نقص رَكعة، وعلى هذا؛ فيأتي برَكعة كاملة، ثم يتشهَّدُ ويسجد للسَّهو ويُسلِّمُ، إما بعده أو قبله، حسب ما سنذكره، إن شاء الله.

مثال ذلك: رَجُلٌ صَلَّى، ولما فَرَغَ من الصَّلاة ذَكَرَ أنه لم يسجد في الرَّكعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، فيأتي بركعةٍ كاملةٍ، هذا ما قرّره المؤلِّف.

ووجه ذلك: أنه لما سَلَّمَ اُمتنع بناءُ الصَّلاة بعضُها على بعضٍ فتبطل الرَّكعة كلُّها، ويأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهُّد يشبه ما إذا شَرَعَ في قراءة الرَّكعة التي تليها، وهو إذا شَرَعَ بقراءة الرَّكعة التي تليها وَجَبَ عليه إلغاء الرَّكعة الأُولى، وأن يأتي برَكعة كاملة.

والقول الثاني: أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما تَرَكَ وبما بعده، لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحاً، فلا يُلزم الإِنسان مرَّة أخرى، أما ما بعد المتروك، فإنما قلنا بوجوب الإِتيان به من أجل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرَّجُل: اُرجعْ واُجلسْ بين السجدتين، واُسجدْ السَّجدة الثانية، ثم اُقرأ التشهُّدَ، ثم سَلِّمْ، ثم اُسجدْ للسَّهو وسلِّمْ، وهذا القول هو الصَّحيح.

ووجه صِحَّته: أن ما قبل المتروك وقع مُجَزّأً في محلِّه فلا وَجْهَ لبطلانه، وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته مِن أجل مراعاة الترتيب.
" الشرح الممتع ".

وقال:

أما على القول الرَّاجح، فإنه إذا تَرَكَ رُكناً فلا يخلو مِن ثلاث حالات:

الحال الأُولى: إنْ ذَكَرَه قبل أن يصل إلى محلِّه وجب عليه الرُّجوع.

الحال الثانية: إنْ ذَكَرَه بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رَجَعَ لم يستفد شيئاً، وتقوم الثَّانية مقام التي قبلها.

الحال الثالثة: إنْ ذَكَرَه بعد السَّلام فإن كان من رَكعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة، وإنْ كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان.

" الشرح الممتع "

وأما الثانية:

وهي مسألة ترك بعض أجزاء الصلاة وتذكر ذلك بعد انتهائها، فإن للعلماء فيها أقوالاً معروفة:

فمنهم من فرق بين كونه في المسجد أو خارجه

ومنهم من فرق بين طول العهد وقصره

ومنهم من فرق بين كونه على طهارته أو ليس كذلك

ومنهم من لم يلتزم هذا، وإنما هي ذمة مشغولة وجب عليه إبراؤها في أي وقت، وهو الصواب عندي.

ودليل هذه المسألة:

¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست