نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 353
وأيضاً: فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين، فيعدون ترك ذلك من قلة الدِّين، ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة، فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمَّد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة، وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 186، 187).
4. المنع لمن وضع لنفسه سجادة دون الناس، وهو دال على كِبْر أو وسوسة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:
فيمن يبسط سجادة في الجامع , ويصل عليها: هل ما فعله بدعة أم لا؟.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار , ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض , لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
" الفتاوى الكبرى " (2/ 60).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد، فيزدادون بدعة على بدعتهم، وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن أن يكون دليلا، بل يعللون أن هذه الحُصر يطؤها عامة الناس، ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حُصر المسجد، أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس، وقد عُلم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك، فلو كان هذا مستحبّاً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، وأيضاً فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 183).
5. المنع من تخصيص الصلاة على السجاد دون غيرها من الأشياء.
قال ابن قيم الجوزية:
وكذلك ترى أحدهم لا يصلِّي إلا على سجادة، ولم يصل عليه السلام على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلِّي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلِّي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثمة شيء صلَّى على الأرض.
" إغاثة اللهفان " (ص 126).
6. المنع من الصلاة على نوعية خاصة من البساط.
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة.
وهو محمول على نوعية خاصة كما هو ظاهر، والظاهر أنه بسبب خملته، وهو يشبه السجود الفرشة أو السجاد الخميل، وهو وإن كان غير ظاهر منه في الشرع إلا أن من منع لم يعمم الحكم.
7. الصلاة على الأرض للمبالغة في التواضع، وكراهة الصلاة على غيرها للتنزيه.
قال الحافظ ابن حجر:
قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها – أي: الخمرة - إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع لى الخمرة فيسجد عليه.
ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 08:05 ص]ـ
أحبك الله
وفيك بارك
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 11:07 ص]ـ
جزيت خيراً ........ على هذا التحرير والتفصيل ..
ولاريبَ أن التبديع لا يمكن أن يقع على الفرش ذاتِه، بل لابد من اقترانِه بقصدٍ مخالفٍ للسنة، كالذي أشرتم إليه، بارك الله في علمكم ...
ومتابعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تكون في صورة العمل، وفي قصده.
و السنَّة: أن تعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي عمله، لأجل أنه عمله. كما أشار ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ...
"""""""""
وأنوّه هنا بما يقع في مساجد الأمصار اليوم، من حشوِ قبلة المصلين بما يشوِّش على المسلم صلاته، من كتيبات ومنشورات وما جرى مجراها، فلقد اتسع الفتق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وكم من مريدٍ للخير، لم يدركه!!
¥
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 353