نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 193
الجواب: أولاً: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس فيجب عليه استلام رأس ماله فقط ويترك الزيادة الربوية امتثالاً لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة: من الآية279)
ثانياً: إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط , والربح الربوي ينفقه في وجوه البر وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة ج14 ص49 - 50
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[27 - 06 - 03, 04:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا هذه دعوة في الثلث الأخير من الليل
((اللهم يارب العالمين يارب السماوات والأرض يا خالق كل شيء ومليكه
اللهم ارحم الأمام الشيخ عبالعزيز بن باز
اللهم ارحم الأمام الشيخ محمد العثيمين
اللهم ارحم كل من حارب الربا من علماء المسلمين
ولم تأخذه في ذلك لومة لائم))
اللهم آمين
ثم اعود على الأخ الشيخ احسان العتيبي
واقول ان ما بدأت به من كلام الشيخ بن باز رحمه الله فيه الجواب الشافي الكافي
والجواب على سؤالك الذي تقول فيه:
((فكيف يتصرف مثل هذا التائب؟
كيف يحصل على رأس ماله دون الوقوع في الحرام؟
أرجو المشاركة
وفقكم الله)))
الجواب هو:
على هذا السائل (وكل من دخل في الربا))
ان يقف بين خيارين
1 - الخيار الاول
يترك الربا كلية ويخرج منه بشتى الوسائل وبكل الطرق ويبذل الجهد والعزيمة الصادقة لانه لن يفعل ذلك الا بعد توبته ولا يكون تائبا حتى يندم على فعله (ويعزم على عدم العوده) ولو خسر من راس ماله فهو خير له من ان يخسر نفسه فعليه ان يبحث عن راس ماله ويحصله ويترك ما عداه ويتخلص منه
2 - الخيار الثاني
ابشره بحرب من الله ورسوله
حرب لا هوادة فيها
ولا طاقة له بها
حرب الجنود فيها جنود الله
سبحانه
وما قدرو الله حق قدره
جنود الله اصغرها لا يراه احد لانه صغي جدا ولكنه مميت
((ولا يسلي الأنسان نفسه بما يقوله البعض في زمننا من ان معاملات هذه البنوك جائزة وتسير حسب الشريعة الأسلامية))
لا يغتر بمثل هذه الأقاويل
بل عليه ترك الربا والبعد عنه وعن شبهه وعن مزالقه
رساله الى اهل العلم
وطلبة العلم
عودوا الى فتاوى الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهما الله المتعلقه بالربا
ثم اذهبو الى من افتى من بعدهم وانظروا ماذا يقول؟؟؟
والله انه العجب العجاب
عباد الله
لقد اصبح الربا في اكبر البنوك ((مرابحات اسلاميه))
ماذا يفعلون ومن يخدعون
((يخادعون الله وهو خادعهم)
(ويمكرون ويمكر الله)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 06 - 03, 09:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
الذي وقع في قلبي وأجبت به هو
فسخ العقد مع البنك
وهو الحل الوحيد الذي رأيته شرعيا حتى يحصل ماله
وإذا حصَّله فليس له إلا رأس ماله المدفوع دون الزيادة في قيمته، ودون الأرباح.
ولا أرى أن يتركها للبنك، بل يأخذها ويصرفها في وجوه الخير.
وقبل قليل وقفت على فتوى لعلماء اللجنة الدائمة وفقهم الله أحببت أن أفيد بها الجمبع.
السؤال:
كان لي مساهمات في شركة، وأفلست هذه الشركة قبل 25 عاما، وكان هناك أوصياء على الشركة، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك ربوي قبل 25 عاما، بمبلغ 1000 ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد ثلاثين ألف، وأنا بحاجة لهذا المبلغ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم؟ علما بأن شراءهم لأسهم هذا البنك تم بدون علمنا طيلة هذه المدة.
الجواب
الحمد لله
تسلم المبلغ كله، أصله وفائدته، ثم أمسك أصله؛ لأنه ملك لك، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير؛ لأنها ربا، والله يغنيك من فضله ويعوضك خيرا منها، ويعينك على قضاء حاجتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 506
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 06:09 م]ـ
عنوان الفتوى: بيع أسهم البنوك الربوية
رقم الفتوى:59383
تاريخ الفتوى:18 محرم 1426
السؤال:
أبي لديه أسهم في بنوك ربوية منذ أكثر من 15 سنة، وأعطاني الآن حرية التصرف بها فقمت باستبدالها بأسهم بنوك إسلامية، فما حكم ذلك، وإن كان علي أن أطهرها فكيف؟ وشكراً لكم.
والله أعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة المساهمة في بنوك الربا، لأن الربا من كبائر الذنوب وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يطهر ماله من الحرام بأن ينسحب من البنك ويتصدق بما زاد على رأس المال لكن الإشكال هو أن البنك لا يوجد عنده شيء اسمه انسحاب فليس عنده للمساهم إلا خياران:
إما أن يبيع وإما أن يبقى كما هو عليه، وبيع تلك الأسهم فيه إشكال شرعي وهو نقل الحرام إلى شخص آخر، وبقاؤه في البنك مع التصدق بالحرام أقل مفسدة من أن ينقل الحرام إلى غيره مع احتمال أن المشتري لا يتصدق بالحرام وهو الغالب.
والآن وقد بعتم الأسهم التي في البنك الربوي واشتريتم بقيمتها أسهما في البنك الإسلامي فإنه لا يحل لكم منها إلا ما كان بمقدار رأس المال وأرباح ذلك المقدار بعد دخوله إلى البنك الإسلامي فقط، أما ما زاد على رأس المال وأرباحه في البنك الإسلامي فيجب عليكم التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
¥
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 193