نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 842
يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات, والقسم الثاني كتب من زاوية نظر حزبية كما أنه يفتقد من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي (30).
5 - المسعودي (ت: 345هـ) كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر:
هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي, من ولد عبد الله بن مسعود, رضي الله عنه (31) , وقيل إنه كان رجلاً من أهل المغرب (32) , ولكن يرد عليه بأن المسعودي صرح بنفسه أنه من أهل العراق, وأنه انتقل إلى ديار مصر للسكن فيها (33) , وإن قصد ببلاد المغرب عكس المشرق فمصر من بلاد المغرب الإسلامي فلا إشكال (34) , والمسعودي رجل شيعي, فقد قال فيه ابن حجر: كتبه طافحة بأنه كان شيعيًا معتزليًا (35) , وقد ذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنقل من قرن إلى قرن حتى رسولنا ×, ثم أشار إلى اختلاف الناس بعد ذلك في النص والاختيار, فقد رأى الشيعة الإمامية الذين يقولون بالنص (36) , وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابه مروج الذهب اهتمامًا كبيرًا أكثر من اهتمامه بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب المذكور (37) , وركز اهتمامه بالبيت العلوي وتتبع أخبارهم بشكل واضح في كتابه مروج الذهب (38) , وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ صدر الإسلام.
هذه بعض الكتب القديمة التي نحذر منها, والتي كان لها أثر في كتابات بعض المعاصرين, كطه حسين (الفتنة الكبرى .. علي وبنوه) , والعقاد في العبقريات فقد تورطا في الروايات الموضوعة والضعيفة وقامت تحليلاتهما عليها, وبالتالي لم يحالفهما الصواب, ووقعا في أخطاء شنيعة في حق الصحابة, رضي الله عنهم, وكذلك عبد الوهاب النجار في كتابه «الخلفاء الراشدون» حيث نقل نصوصًا من روايات الرافضة من كتاب «الإمامة والسياسة» , وحسن إبراهيم حسن في كتابه «عمرو بن العاص» حيث قرر من خلال الروايات الرافضية الموضوعة بأن عمرو بن العاص رجل مصالح ومطامع ولا يدخل في شيء من الأمور إلا إذا رأى فيه مصلحة ومنفعة له في الدنيا (39) , وغير ذلك من الباحثين الذين ساروا على نفس المنوال, فدخلوا في الأنفاق المظلمة بسبب بعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الركام الهائل من الروايات التاريخية.
ـــــــــــــــــــ
(1) البخاري, الفتن, رقم (7109).
(2) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, ص (67 - 69).
(3) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, ص (67 - 69).