نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 765
ـ[أم محمد]ــــــــ[03 - 11 - 2011, 02:31 ص]ـ
* طوافُ الوداع:
- فإذا أراد الحاجُّ الخروجَ من مكَّةَ؛ وجب عليه أن يطوفَ بالبيتِ طوافَ الوداعِ -ولو محمولًا-؛ ليكونَ آخرُ عهدِه بالبيتِ، ويجبُ بتركِه دمٌ، ويتحقَّق التَّركُ بمُجاوزةِ مسافة القصر.
وأمَّا أهلُ مكَّة؛ فليس عليهم طوافُ الوداع.
- والحائضُ والنُّفساءُ لا يجبُ عليهما طوافُ الوداع.
- ولا يُشرعُ للحائضِ والنُّفساءِ الوُقوفُ عند بابِ المسجدِ الحرامِ للوداعِ؛ لعدمِ وُرودِه عن النَّبيِّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ فإنَّه لم يأمرْ صفيَّةَ -رضي اللهُ عنهَا- بهِ، وكانت حائضًا.
- وإذا فرغ مِن توديعِ البيتِ، وأراد الخروجَ من المسجدِ؛ مضى على وجهِه حتى يخرجَ، ولا يُشرعُ له أن يمشيَ القهقرى؛ لأن ذلك لم يُنقل عن النَّبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- وأصحابِه؛ بل هو من البدعِ.
- ومن طاف للوداعِ قبل رميِ الجمراتِ يوم الثَّاني عشرَ؛ فطوافُه غيرُ مُجزئٍ؛ لأنه جعل آخرَ عهدِه بالجِمار -لا بالبيتِ-؛ فيجبُ عليه إعادةُ طوافِ الوداع، فإن لم يفعلْ؛ فعليهِ دمٌ.
وكذلك مَن يجوزُ له التَّوكيل لا يطوفُ للوداعِ إلا بعد فراغِ الوكيلِ مِن الرَّمي.
- ولا يُقيم بعد طوافِ الوداعِ إلا لحاجةٍ عارضةٍ؛ كما لو أُذِّن، أو أُقيمت الصلاةُ فصلَّاها، أو حضرت جنازةٌ فصلَّى عليها، أو كان له حاجةٌ تتعلَّق بسفرِه-كشراءِ متاعٍ- أو حاجةٍ في طريقه -كهديةٍ-، أو انتظار رفقةٍ، ونحو ذلك.
وأمَّا مَن أقام بعد الطَّوافِ إقامةً غير مُرخَّصٍ فيها -كمَن أقام لشراء شيءٍ للتجارةِ-؛ فيجبُ عليه إعادتُه.
- ولا يلزمُ المودِّعَ الخروجُ من البابِ المُسمَّى (باب الوداع)، ولا يلزم القادمَ أن يدخلَ من (بابِ السَّلام).
وطواف الوداعِ واجبٌ على الحاجِّ، أمَّا المعتمرُ؛ فيُشرعُ له أن يطوفَ للوداع عند خروجِه من مكَّة، ولا يجب عليه -على الصَّحيح من قولي العلماء-؛ لعدمِ الدَّليل، وحكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ إجماعًا، وهذا ما رجَّحتهُ اللجنةُ الدائمةُ، والعلامةُ ابنُ باز -غفر الله له-، ويدلُّ عليه [قولُه] في الحديثِ المتقدِّم: «كان النَّاسُ ينفرون مِن كلِّ وجهٍ»؛ فدلَّ على أنَّهم لا يعرفون طوافَ الوداع من قبلُ، وقد كانوا يعتمرون، ولأنه -صلى اللهُ عليهِ وسلم- لم يطُف للوداع بعد عُمرة القضاء.
- ومن قدمَ مكَّة لعملٍ، أو زيارةِ قريب؛ فلا يلزمه طوافُ الوداع عند المغادرة؛ لأنه لم يأتِ بنُسُك حتى يلزمَه.
- وإن جعل طوافَ الإفاضة عند رحيلِه؛ كفاه عن طوافِ الوداع حتى لو وقعَ بعدهُ سعيُ الحج؛ لأنَّ هذا السعيَ تابعٌ للطَّوافِ فلا يضر الفصلُ بين الطَّوافِ والسَّفر بهذا السَّعي، وقد ثبت أن النبيَّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- طاف للوداعِ وصلَّى الفجرَ ثم سافرَ، وكذلك عائشةُ اعتمرتْ بعد حجِّها مِن التَّنعيم، فطافت وسعتْ، ثم سافرت.
- وينوي بِطوافِه هذا: إمَّا طواف الإفاضةِ -فقط-، أو طواف الإفاضةِ والوداعِ، فإن نوَى طواف الإفاضة والوداع؛ فإن نوَى به الوداعَ -فقط-؛ لم يُجزئهُ عن الإفاضة.
- ومَن كان من أهلِ جُدَّة؛ فإنه لا ينصرف من مكَّة إلا بعد طوافِ الوداع وُجوبًا، لكن لو خرج يوم الحادي عشر -مثلًا-لعملٍ في جُدة-، ورجع بعده فأتمَّ المَبيتَ كلَّه والرَّميَ كلَّه، ثم وادع عند فراغ حجِّه-؛ فلا شيءَ عليه.
- ومن حجَّ مِن أهل مكَّة، ثم سافر في أيَّام الحجِّ؛ فليطُف للوداع.
- ومِن البدعِ قصدُ الجِبالِ والبِقاع التي حول مكَّة -غير المشاعر: عرفة ومزدلِفة ومِنى-؛ مثل: جبل النُّور (غار حِراء)، والغار الذي في جبل ثَور -المذكور في القرآن-، وكذلك قصدُ ما يوجَد من المساجِد المَبنيَّة على الآثار، والتَّبرُّك بها؛ كمسجدِ الجنِّ -بزعمهم أنهم استمعوا القرآن مِن النبيِّ-صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-وهو به! -؛ فهذه البقاع -ونحوها- لا تُشرعُ زيارتُها، ولا التبرُّكُ بها، وليس لها خُصوصيَّة.
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[03 - 11 - 2011, 04:22 م]ـ
* الفَواتُ والإحْصارُ:
قال اللهُ -تَعالَى-: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
- مَن فاتَه الوُقوفُ بأن طلعَ عليه فجرُ يومِ النَّحرِ ولم يقفْ بعرفةَ؛ فاته الحجُّ، وتحلَّل بعُمرةٍ، وإن كان معهُ هديٌ ذبحهُ؛ إلا إن كان قد اشترطَ عند إحرامِه؛ فإنَّه يحل ولا شيءَ عليه.
واختار العلامةُ ابن باز -غفرَ اللهُ له-: أنَّه لا يجبُ عليه القضاءُ إلا إذا كان لم يحجَّ حجة الإسلام، وقال: «أمَّا من قال من الصَّحابةِ إن عليه القضاء؛ فلعل ذلك في حقِّ مَن لم يحجَّ حجة الإسلام».
- والإحصارُ: كلُّ ما يمنعُ مِن إتمامِ النُّسُك -من عدوٍّ، أو مرضٍ، أو غيرهما-، فإذا أحصِر ذبحَ هديًا في محلِّ الإحصار، وحلق رأسَه، وتحلَّل، وإن كان اشترطَ عند إحرامِه؛ فيَحلُّ ولا شيءَ عليه.
- ثم إن كان حجُّه فرضًا أدَّاهُ فيما بعدُ بالخطابِ الأوَّل -لا قضاءً-، وإن كان نفلًا فلا قضاءَ عليه؛ لأن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- لم يأمر الذين أُحصِروا في غزوة الحديبيَّة أن يقضوا تلك العُمرةَ التي أحصِروا عنها.
- وإذا مُنع المُحرِم من الحج لعدم الإذنِ له مِن وليِّ الأمر؛ فإنه يأخذ حُكم المُحصَر.
قال العلامةُ ابنُ عثيمين -غفرَ اللهُ له-عن التَّصريح بالحجِّ بعد خمسِ سنين-: «هذا التَّنظيم في محلِّه، وذلك من أجلِ التَّخفيف على الحاجِّ الذي حجَّ تطوُّعًا وعلى الآخرين، والحُكومةُ -وفقها اللهُ- لم تمنع الحجَّ، لم تقلْ: لا تحجُّوا الفريضة، وفرقٌ بين المنعِ والتَّنظيم ... ، فساعِد الحكومةَ على النِّظام الذي فيه الخير» انتهى كلامُه.
- وإذا أُحصِر عن واجبٍ -كالوقوفِ بمُزدلفةَ- فلا يتحلَّل؛ لأنَّه يمكن جبرُه بدمٍ، وحجُّه صحيح.
هذا آخرُ ما تيسَّر إيرادُه.
نسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن يوفِّقنا لما يحبُّه ويرضاه، وأن يتقبَّل منَّا، وأن يرزقنا العلمَ النَّافع والعمل الصالِح؛ إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
واللهُ أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمَّد.
والحمدُ للهِ الذي بِنعمتِه تتمُّ الصَّالحاتُ
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 765