نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 599
العدل بين الزوجات لفضيلة الشيخ جلال بن علي السلمي وفقه الله.
ـ[ابو حمزة المكي]ــــــــ[19 - 12 - 2011, 07:51 ص]ـ
العدل بين الزوجات
العدل بين الزوجات من الواجبات الشرعية، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...). وجه الاستدلال بالآية على الوجوب: من قوله: (فَوَاحِدَةً) أي: انكحوا واحدةً، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وعليه فهو نهي عن التعدد الذي هو مباح في الأصل، والنهي للتحريم، وما كان سبباً لتحريم مباحٍ في الأصل فهو واجب. ومن أدلة الوجوب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل». وقد أعل هذا الحديث بالإرسال، حيث اختلف فيه على قتادة فرواه همام بن يحيى عن قتادة مرفوعاً، ورواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا، وهم أوثق وأثبت في قتادة كما قاله ابن معين وغيره. والصحيح أنه حديث ثابت فهمام بن يحيى ثقة حافظ، ومن القواعد المقررة في الأصول: أن زيادة الثقة مقبولة. ووجه دلالة الحديث على التحريم: من قوله: «وشقه مائل» فهذا وعيدٌ مرتب على الميل الذي هو ترك العدل، ومن القواعد المقررة في الأصول: أن ترتيب الوعيد على الترك دليل على الوجوب.
وليعلم أن وجوب العدل بين الزوجات لا يتعلق بما لا يملكه الرجل، وهو ما يتعلق بشأن القلب، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ومن القواعد المقررة في الشريعة: الاستطاعة شرط التكليف.
وعلى هذا المعنى (محبة القلب) حمل جماعة من الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله عنهما قول تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ).
ومن الأدلة أيضا على ما سبق (أي عدم تعلق الوجوب بأمر القلب) ما أخرجه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 08:46 م]ـ
[QUOTE= ابو حمزة المكي;26056] العدل بين الزوجات
[font=lotus linotype] . والصحيح أنه حديث ثابت فهمام بن يحيى ثقة حافظ، ومن القواعد المقررة في الأصول: أن زيادة الثقة مقبولة.
ما كان الأئمة يعلون الأحاديث بهذه الطريقة الأصولية المتأخرة،،،
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 09:28 م]ـ
ما أخرجه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني دون الشطر الأول من الحديث في تعليقه علي " سنن ابن ماجه ".
وقال الشيخ / محمد عمرو عبد اللطيف في كتاب " تكميل النفع ":- " ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) ضعيف، مُعَلٌّ بالإرسال ".
وقال أيضاً " ... وهذا الحديث قد أعله جمع من الأئمة الحذاق كالترمذي والنسائي وأبي زرعة وابن أبي حاتم ".
ـ[ابو حمزة المكي]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 10:49 م]ـ
[quote= ابو حمزة المكي;26056] العدل بين الزوجات
[font=lotus linotype] . والصحيح أنه حديث ثابت فهمام بن يحيى ثقة حافظ، ومن القواعد المقررة في الأصول: أن زيادة الثقة مقبولة.
ما كان الأئمة يعلون الأحاديث بهذه الطريقة الأصولية المتأخرة،،،
ما هكذا تناقش الأقوال وتصادر الاختيارات ... وما هكذا كان السلف كان السلف يتعقبون ...
ـ[ابو حمزة المكي]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 10:59 م]ـ
هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني دون الشطر الأول من الحديث في تعليقه علي " سنن ابن ماجه ".
وقال الشيخ / محمد عمرو عبد اللطيف في كتاب " تكميل النفع ":- " ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) ضعيف، مُعَلٌّ بالإرسال ".
وقال أيضاً " ... وهذا الحديث قد أعله جمع من الأئمة الحذاق كالترمذي والنسائي وأبي زرعة وابن أبي حاتم ".
نعم وصححه آخرون، وليس قول بعضهم بأولى من بعض. فنحتاج البحث هل نقبل زيادة الثقة إذا تفرد أم لا؟. من قال به في موطن فليقل به في كل موطن ولا فرق، ما لم يدل دليل مقبول على الخطأ.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 11:40 م]ـ
أخانا الفاضل / أبا حمزة ...
مَنْ مِنْ المحدِّثين صحح الحديث السابق؟
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 599