responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 594
شرح: القدح ليس بغيبة في ستة ...
ـ[أم محمد]ــــــــ[22 - 12 - 2011, 04:45 م]ـ
البسملة1

القدحُ ليس بِغيبةٍ في سِتَّةٍ /// مُتظلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحذِّرِ
ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن /// طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ

قال الإمام النَّووي -أيضًا- في «رياض الصالحين»:
باب ما يُباح من الغِيبة:
اعلَم أن الغِيبة تُباح لغرضٍ صحيح شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها؛ وهو ستَّة أسباب:
الأوَّل: التَّظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السُّطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالِمه، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.
الثَّاني: الاستعانة على تغيير المنكر، وردِّ العاصي إلى الصَّواب؛ فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا؛ فازجُره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك؛ كان حرامًا.
الثَّالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان .. بكذا؛ فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقِّي، ودفع الظلم .. ونحو ذلك.
فهذا جائزٌ للحاجة، ولكن الأحوطَ والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرضُ من غير تعيينٍ، ومع ذلك؛ فالتعيينُ جائزٌ ...
الرَّابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتُهم، وذلك من وجوهٍ:
منها: جرحُ المجروحين من الرُّواة والشُّهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين؛ بل واجبٌ للحاجة.
ومِنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مُشاركته، أو إيداعه، أو مُعاملته، أو غير ذلك، أن محاورتِه، ويجب على المشاوِر أن لا يُخفي حالَه؛ بَل يذكر المساوئَ التي فِيهِ بِنِيَّة النَّصيحة.
ومِنها: إذا رأى متفقِّهًا يتردَّد إلى مُبتدِع، أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرَّر المتفقِّه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرطِ أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلِّم بذلك الحسدُ، ويُلبِّس الشيطانُ عليه ذلك، ويُخيَّل إليه أنه نصيحة؛ فلْيُتفطَّن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكونَ فاسقًا، أو مغفَّلًا، ونحو ذلك؛ فيجبُ ذِكر ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامَّة ليُزيله، ويُولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليُعاملَه بمقتضى حالِه، ولا يَغترَّ به، وأن يسعى في أن يحثَّه على الاستقامةِ أو يستبدِل به.
الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفسقه أو بدعته كالمجاهِر بِشُرب الخمر، ومصادرة النَّاس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظُلمًا، وتولِّي الأمور الباطلة؛ فيجوزُ ذِكره بما يُجاهر به، ويحرم ذِكرهُ بغيرِه من العيوب؛ إلا أن يكونَ لجوازهِ سببٌ آخر مما ذكرناه.
السَّادس: التَّعريف. فإذا كان الإنسانُ معروفًا بِلقبٍ؛ كالأعمشِ، والأعرج، والأصمِّ، والأعمى، والأَحوَل، وغيرهم؛ جازَ تعريفُهم بذلك، ويحرمُ إطلاقُه على جهةِ التَّنقيص، ولو أمكن تعريفُه بغيرِ ذلك؛ كان أَولى.
فهذه ستَّة أسبابٍ ذكرها العلماء وأكثرُها مُجمَعٌ عليه. اهـ.

ـ[طويلب لغة]ــــــــ[23 - 12 - 2011, 09:04 م]ـ
أكثر المغتابين يستدلون بمثل هذه الأبيات دون التمعن في شرحها وبعضهم يلوى أعناقها لتستقيم معه في باطله
وما علم أن هذه الحيل لا تخفى على من يعلم السر وأخفى.

ـ[أم محمد]ــــــــ[25 - 12 - 2011, 07:33 ص]ـ
(باب ما يَجوز مِن ذِكر الناس نحو قَولِهم: الطَّويل والقصير، وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقولُ ذو اليَدَين"، وما لا يُراد به شَين الرَّجل.
... عن أبي هريرة: (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) صلى بنا النَّبي صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ ركعتين، ثم سلَّم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلِّماه، وخرج سَرَعانُ النَّاس، فقالوا: قَصُرت الصَّلاةُ! وفي القوم رجلٌ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهُ ذا اليَدَين، فقال: يا نبي الله؛ أنسيتَ أم قصرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقصُر. قالوا: بل نسيتَ يا رسول الله! قال: صدق ذو اليَدَين ...) "صحيح البخاري" (5704).
قال الحافظ ابن حجر -رحمهُ اللهُ- في "الفتح":
(قوله: (باب ما يجوز مِن ذِكر الناس) أي: بأوصافهم (نحو قَولِهم: الطَّويل والقصير، وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقولُ ذو اليَدَين"، وما لا يُراد به شَين الرَّجل) هذه الترجمةُ معقودة لبيان حُكم الألقاب وما لا يُعجبُ الرَّجلَ أن يوصَفَ به مِما هو فيه.
وحاصلُه: أن اللقبَ إن كان مِمَّا يُعجب الملقَّب، ولا إطراءَ فيه -مما يدخل في نَهي الشَّرع-؛ فهو جائزٌ أو مُستحب، وإن كان مِما لا يُعجبُه؛ فهو حرامٌ أو مَكروه؛ إلا إن تعيَّن طريقًا إلى التَّعريف به؛ حيث يشتهر به ولا يتميَّز عن غيره إلا بِذِكره، ومِن ثَم أكثر الرُّواةُ مِن ذِكر الأعمش والأعرج (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723) ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم).
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست