responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 581
ويجاب عن هذا: بأن هذا الفعل ليس محرما في ذاته، وقد فشا بين أهل الإسلام، ولم يعد مختصا بالكفار حتى يقالَ بتحريمه لأجل كونه تشبها بهم.
5 - التشبه بأهل المعاصي: وتقريره: أن في هذا الفعل مشابهة للنامصات، وقد جاء عند أبي داود في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم». أي في حكمهم فيكون آثما.
ويجاب عن هذا: بأن الحديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي سيء الحفظ، وعليه فلا يصح الاستدلال به. ولا دليل على تحريم التشبه بأهل المعاصي كما يدعى.
6 - أنه يؤدي إلى غيبة الآخرين لفاعله ووقوعهم في عرضه: وتقريره: أن المرأة التي تفعل التشقير، تحمل غيرها من النساء على غيبتها، حيث سيتحدثن عنها بأنها نامصة، والغيبة محرمة، وما أدى إلى المحرم فهو محرم.
ويجاب عن هذا: بأنه خطأ في فهم قاعدة الوسائل، كما سبق في الدليل الثاني، فلا تلازم بين التشقير وحصول الغيبة من الغير، ثم لو حدث ذلك فالإثم على المغتاب لا على فاعل المباح. ومن الضوابط الشرعية في باب إنكار المنكر عدم الاستعجال في الإنكار حتى يتبين من الفاعل، وذلك في الأمور التي يختلف فيها الحكم باختلاف الحال كما هنا (هل رقة الحاجب نمصٌ أو تشقير؟). وانظر إلى هذا في هديه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته، فإذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك». فلم يستعجل ? في الإنكار عليه بل سأله عن السبب المانع.
7 - أنه من باب الشبهات التي يجب اتقاؤها: وتقريره: أن العلماء قد اختلفوا فيه فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه، فيكون شبهة، وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وفي رواية لمسلم: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام». والاستبراء للدين والعرض واجب. وفي قوله ?: «وقع في الحرام». أي أن فعله يعد حراما.
ويجاب عنه: بأن هذا لا يصح أن يقال في البحث مع العلماء، فالنبي ? قال في الشبهات: «لا يعلمهن كثير من الناس»، ولم يقل لا يعلمهن جميع الناس. فالعلماء الواجب عليهم في الشبهات طلب الأدلة، لا الامتناع من الفعل المختلف فيه إباحة وحرمة بمجرد كونه شبهة. ثم قوله في الحديث: «وقع في الحرام» على فرض دلالته على التحريم فهو محمول على العامي الذي يقدم على المختلف فيه -إباحة وحرمة- بلا فتيا ولا دليل، فلا محل له هنا.
القول الثاني: الجواز. ودليلهم في هذا: الأصل، فإن من المتقرر في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة. وعليه فيتعين استصحاب هذا الأصل إلى أن يرد في الشرع ما يقتضي الانتقال عنه، ولم يرد في ذلك دليل سالم من المعارضة حتى يقال بذلك، فيتعين البقاء.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة القول بالجواز استصحابا للأصل. والله تعالى أعلم.
تعقيب: وقفت على كتاب لبعض المعاصرين بعنوان: من أحكام النمص والتشقير في الفقه الإسلامي، وقد ذهب مؤلفه إلى أن التشقير له ثلاث صور، فزاد صورة ثالثة على ما هو معلوم بالعرف، وهي صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر.
قال: «فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث».أهـ.
وقد أورد على تحريم النمص ثلاثة أدلة، الأول: القياس على النمص بجامع التغيير لخلق الله، والثاني: أنه يؤدي إلى النمص حيث يتسبب في كثافة الشعر، والثالث: أن في استعماله ضرر.
قلت: وعليه ففي كلامه تناقض ظاهر، فهذه المعاني الثلاثة متحققة في الصورة الثالثة التي أجازها وذكر أنها خارجة عن محل البحث.
أكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم.
كتبه/ جلال بن علي السلمي –كان الله له-.

ـ[الأديب النجدي]ــــــــ[05 - 01 - 2012, 03:46 م]ـ
وقد أورد على تحريم النمص ثلاثة أدلة، الأول: القياس على النمص

تقصد: التشقير، وهذا خطأ مطبعي.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست