نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 529
، وقال أَبو إِسحاق: الذي عندي في حَقِيقة هذا أَن القَرْءَ في اللغةِ الجَمْعُ وأَنّ قولَهم قَرَيْتُ الماءَ في الحَوْضِ وإِن كان قد أُلْزِم الياءَ، فهو جَمَعْتُ، وقَرَأْتُ القُرآنَ: لَفَظْتُ به مَجموعاً فإِنما القَرْءُ اجْتِمَاعُ الدَّمِ في الرَّحمِ، وذلك إِنما يكون في الطُّهْرِ، وصحَّ عن عائشةَ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنهما قالا: الأَقراءُ والقُرُوءُ: الأَطهار، وَحقَّقَ هذا اللفظَ مِن كلام العَرب قَوْلُ الأَعشى:
لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا
*! فَالقُروءُ هنا: الأَطهار لا الحِيَضُ لأَن النساءَ يُؤَتَيْنَ فِي اءَطْهَارِهِنَّ لا في حِيَضِهِنَّ، فإِنّما ضاع بِغَيْبَتِه عَنهنَّ أَطْهارُهُن، قال الأَزهريُّ: وأَهلُ العراق يَقولون: القَرْءُ:الحَيْضُ، وحُجَّتُهم قولُه صلى الله عليه وسلم (دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرائِكِ) أَي أَيَّام أَقْرائِكِ) أَي أَيَّام حِيَضِك، قال الكسائي والفَرَّاءُ: أَقْرأَت المرأَةُ إِذا حاضَتْ (وقال الأَخفش:). وما قَرَأَتْ حَيْضَةً، أَي ما ضَمَّتْ رَحِمُها عَلَى حَيْضَةٍ، وقال
ابنُ الأَثيرِ: قد تَكَرَّرَتْ هذه اللفظةُ في الحَدِيث مُفَرَدةً ومَجموعةً، فالمُفردَةُ بفتح القاف وتُجمع على أَقراءٍ وقُرُوءٍ، وهو من الأَضداد، يقع على الطُّهْرِ، وإِليه ذَهب الشافعيُّ وأَهلُ الحِجازِ، ويَقَع على الحَيْضِ، وإِليه ذهب أَبو حَنيفة وأَهْلُ العِراقِ، والأَصلُ في القَرْءِ الوَقْتُ المَعلوم، ولذلك وقَع على الضِّدَّينِ، لأَن لكُلَ منهما وَقْتاً، وأَقرأَت المرأَةُ إِذا طَهُرَت، وإِذا حاضت، وهذا الحَدِيثُ أَراد *! بالأَقْراءِ فيه الحِيَضَ، لأَنه أَمرهَا فيه بِتَرْك الصلاةِ.
وهذا الاختلاف في معناها له أثر في مسألة العدة، والكلام فيها مبسوط في كتب التفسير، فراجعها.
ـ[عَرف العَبيرِ]ــــــــ[25 - 02 - 2012, 01:36 ص]ـ
الحمد لله وبعدُ:
فبارك الله فيك أخانا / أبا إبراهيم، على ماقدمتَ، وزادكم الله نبلاً وكرماً.
إذن نخلُص من ذلك أن القُرْءَ يجوز تذكيره وتأنيثه، من باب جواز تطابق الأسماء على المسميات أم لايجوز؟
بارك الله فيكم
ـ[منذر أبو هواش]ــــــــ[25 - 02 - 2012, 11:19 م]ـ
السلام عليكم
يجوز تذكير القُرْءَ حملا على اللفظ سواء أكان معناه مذكرا (الطهر)، أو كان معناه مؤنثا (الحيضة)، أي إنه في حال التذكير حملا على اللفظ فإن التذكير وحده لا يكفي لتحديد المعنى المراد هل هو مذكر أم مؤنث. وفي هذه الحالة تلزم القرينة من أجل تحديد المعنى المراد.
وإذا أريد بالقرء الطهر فإنه يجوز تذكيره حملا على معناه المذكر، وإذا أريد بالقرء الحيضة فإنه يجوز تأنيثه حملا على معناه المؤنث.
جمع قرء أو قرء وهو الحيض لقوله عليه السلام (دعى الصلاة أيام اقرائك)، وقوله (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) ولم يقل طهران، وقوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)، فأقام الأشهر مقام الحيض دون الإطهار ولأن المطلوب من العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذى يستبرأ به الأرحام دون الطهر ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة.
ولأنه لو كان طهرا كما قال الشافعى لا نقضت العدة بقرأين وبعض الثالث فانتقض العدد عن الثلاثة، لأنه إذا طلقها لآخر الطهر فذا محسوب من العدة عنده، وإذا طلقها فى آخر الحيض فذا غير محسوب من العدة عندنا، والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على ما دونه، ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت وامرأة مقرئ وانتصاب ثلاثة على أنه مفعول به، أى يتربصن مضى ثلاثة قروء أو على الظرف أى يتربصن مدة ثلاثة قروء.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[08 - 03 - 2012, 06:02 م]ـ
حاول أبو إسحاق الاستفادة من (اشتقاق الأسماء) للخلوص على الْمُراد من معنى القرء، فلما كان أصل الكلمة هو: (الجمع) رأى أبو إسحاق أن اكتمال اجتماع الدم في الرحم يكون عند الطهر، فرجّح معنى الطهر على معنى الحيض.
فقال: (الذي عندي في حقيقة هذا أن القرء في اللغة: (الجمع)، وأن قولهم: قريتُ الماء في الحوض) ... فهو: جمعْتُ، وقرأتُ القرآن: لفظتُ به مجموعًا، وإنما القرء: اجتماع الدم في الرحم، وذلك إنما يكون في الطهر).
قلتُ: أصل الكلمة هو الجمع والإخراج. وهذا يمكن أن يشهد لأبي إسحاق مذهبهُ إذ الإخراج يكون عند اكتمال الجمع وليس مبتدأه، وهو معنى قوله: (قرأتُ القرآن: لفظتُ به مجموعًا) أي: ألقيتُهُ.
وقولهم: (هجان اللون لم تقرأ جنينًا) معناهُ: لم يجمع رحمها جنين، أي لم تحمل. ومعناهُ أيضًا: لم تلقهِ، ولم تطرحهُ، ولم تسقطهُ؛ أي لم تخرجهُ.
ولكن مجرد الجمع صحيح في مسمى القرء. وعبارات العلماء تصرح بكون الأصل فيه مطلق الجمع.
ثمّ أن الحيض فيه إخراج للدم عند مبتدأه، وليس شرطًا في الإخراج اكتمالهُ ونهايتهُ. فوقع الإخراج في الحيض كما وقع في الطهر.
فلا فرق في ذلك في مبتدأ الوقت أو في آخرِهِ.
لذا يُقال للمرأة (قرأَت)، إذا رات الدم. (وهذا يكون عند بداية الحيض)، وأقرأت الشاة والناقة إذا استقر الماء في رحمها (وهذا عند اللقاح وبداية الحمل، قبل إخراج الجنين).