responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 384
مسألة!
ـ[ابن تاشفين]ــــــــ[31 - 07 - 2012, 05:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله " فإن لم يُجعل له (أي القاضي) شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجُعلٍ جاز في الأصحِّ " قاله في المغني والشرح
كشَّاف القناع كتاب القضاء والفتيا
كيف يتفق هذا وتثريب الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى على بعض القضاة في عصره الذين كانوا يأخذون من المتداعين أجرًا على نظر دعواهم؟
بارك الله في الجميع ..

ـ[متبع]ــــــــ[01 - 08 - 2012, 07:13 م]ـ
أخي الكريم ..
سأسأل أحد المشائخ وأنقل ما قال.

ـ[متبع]ــــــــ[01 - 09 - 2012, 03:06 ص]ـ
الجواب: (يثرب عليه عند عجز المتداعيين، أو طلب القاضي فوق ما جرت به العادة.)
أجاب عليه الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي - حفظه الله تعالى -.

ـ[ابن تاشفين]ــــــــ[02 - 09 - 2012, 10:12 ص]ـ
بارك الله فيك أخي متبع على ما تفضلت به فقد حاك هذا السؤال في صدري فترة ولم أطرحه والله تشككًا أو ضربًا بين العلماء بل أمر خفي عليَّ معناه وقصُر عني فهمه
نشر الله لك من رحمته يا أخي وختم لك بخير

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست