نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 2021
- الإعفاء التام دون الأخذ هل يتعارض مع التجمّل المطلوب؟ وهلاّ يعتبر مستهجن عند بلوغه طولا فاحشا؟
من العلماء من يرى الأخذ من اللحية إذا كانت طويلة كالإمام مالك -رحمه الله. وحمل العلاّمة ابن حجر -رحمه الله فعل ابن عمر رضي الله عنه على هذا بقولهِ: (والذي يظهر أن ابن عمر كان لايخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تشوه فيها الصورة بإفراط شعر اللحية أو عرضه). فتح الباري10/ 350
- هل التهذيب يتناقض مع الأمر بالإعفاء؟
الضابط هو معرفة حدود اللحية وليس مطلق الإعفاء، فما كان من اللحية فهو مناقض للإعفاء ولو سمّي تهذيباً -على الصحيح. ومن العلماء من يرى أن الإعفاء هو القص.
- الأمر بالإعفاء لغة وعرفا - عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- هل مراده مطلق الترك؟ - الشعر النابت على الوجه في غير مكان اللحية المعتاد هل يعتبر من شعر اللحية؟
* وما هوحكم الأخذ منه؟
* وما هو مسمى اللحية لغة وعرفا إذا؟
* وما هي حدود منابت الشعر فيها؟
* وهل الأخذ من الشعر الزائد يتعارض مع الإعفاء؟
الجواب عن هذه الأسئلة في قول الشيخ بن عثمين -رحمه الله: (حد اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر الوجه، ومنها الشعر النابت على الخدين).
قال في القاموس المحيط: (اللحية بالكسر: شعر الخدين والذقن) 4/ 387
وسُئل العلامة بن باز -رحمه الله:
هل يجوز الأخذ من اللحية وتهذيبها بحيث تصبح نصف قبضة؟
فأجاب: لا يجوز ذلك بل يجب تركها وإعفاؤها على حالها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين)، ولقوله-صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين)، وفي الفظ الأخر (أرخوا اللحى)، هذا كله يدل على أنها لا يتعرض لها بشيء لا بقص ولا بتهذيب. انتهى
http://binbaz.org.sa/mat/16552
والله أعلم ونسبُ العلم إليه أحكم وصلى الله على نبينا وسلم.
.أبو تميم التميمي
ـ[سهيل النهدي]ــــــــ[03 - 08 - 2008, 12:07 م]ـ
سأتكلم في حدود ما أعلم وفي مسألة الأخذ مما تطاير من اللحية في النسك، وليس من اللحية ..
ذكر بعض أهل العلم جواز الأخذ مما تطاير من اللحية في النسك لفعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وقد ذكر بعض مشايخنا أنه أدركَ علماءَ أجلاّء كانوا يحلقون الشعر النابت على الخد وعلى الرقبة لأنه ليس من اللحية. أما مسألة الأخذ مما تطاير منها فهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وقد كان يُسمّى بالأثري من حرصه على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأسي المبارك والهدي الصالح. ولذلك فإن من أنكر الأخذ مما تطاير من اللحية بحجة أن ابن عمر رضي الله عنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: فلمَ إذن ترفع يديك في تكبيرات الجنازة الأربع؟! سيقول: فِعْلُ ابن عمر رضي الله عنه، سنقول له: لماذا تعبّدت بفعله هنا ولم تتعبد بفعله هناك مع أن كلا الفعلين صدرا عنه رضي الله عنه ولم يرفعهما للنبي صلى الله عليه وسلم!
هذا حاصل ما لدي في هذه المسألة وأستغفر الله العظيم من الزلل في القول والعمل. ومن كانت لديه حجة فليدل بها ولينر بصائرنا، أنار الله بصائرنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم.
والله تعالى أجلّ وأعلم ..
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[11 - 09 - 2008, 10:42 م]ـ
وسأبيّن ماذكرتَ مستعيناً بالله على وجه التفصيل، لأن غالب من يَنقل هذه (الشبه-كما طاب لك تسميتها) الأدلة هو إمّا جاهل بالعلوم الشرعية جهلاً مُركّباً، أو لم يتضح لديه الوجه الصحيح من لأدلة، وجلّ مَن لا يُخطئ!
أخي الكريم لماذا ننعت المخالف بهذه النعوت الفظّة؟
فهل المسألة وليدة اليوم ولم يتكلم فيها إلا العالم الفلاني والعالم الفلاني؟!!
صغار طلاب العلم يعلمون أن المسألة خلافية عند أرباب المذاهب، وأن قول الشافعية فيها مشهور قرره النووي والرافعي وغيرهما؛ وهو قول معتبر عند أهل العلم، مسطور في كتبهم بالحجج، ولا يمكن طرحه ولا إهماله في ذكر مسائل الخلاف.
أخيرا أقول: وإن كنت حنبليا وأرى وجوب إعفاء اللحية وجواز الأخذ منها، إلا أنني لا انكر على المخالف بهذا الأسلوب فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإنّ إلزام الناس بقول واحد في مسائل الخلاف الظنية المحتملة للإصابة والخطإ لا يجوز.
وفوق كل ذي علم عليم.