responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1582
ـ[أبودجانة الحلبي]ــــــــ[06 - 06 - 2010, 06:16 م]ـ
البسملة1

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ...
بارك الله في الشيخ جلال ونفع به وبكم ...
لدي بعض الإستفسارات:

أولًا: بالنسبة للدليل الأول لأصحاب القول الأول:
حيث جاء فيه: قوله تعالى ?وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم? ووجه الاستدلال بهذه الآية: من قوله تعالى: ?أرضعنكم? فضمير الجمع صادق على الصغير والكبير، وهذا هو حد المطلق، والقاعدةُ في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه].
ألا يمكن أن يزاد عليهم في الرد فيقال: هل هذا مطلق أم أنه قد ورد تقييده بقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .. وأنه بعد ذلك لارضاعة ـ لأنها قد تمت ـ إلا ما خصص ...

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به: ألا يقال أن (ال) هنا للعهد وأنه قد علم أنه لارضاع إلا للصغير فلم يحتاج فيه إلى التفصيل ولم تكن للجنس ...
دليلهم الثالث: وفيه [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] .. ألا يتطرق إليه إشكال ألا وهو: أنه قد جاء حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «إنما الرضاعة من المجاعة» والأحاديث الأخرى التي وافقت ذلك وأن المعتبر في الرضاع ما كان في حال الصغر ...
فألا يكون لدينا أحد الأمرين: إما أن نقول بالنسخ أو بالتخصيص ..

وما يقوي التخصيص ما جاء في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وفيه: أنها كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا.
وهذا على القول بحجية قول الصحابي. فالتخصيص إذن فيه إعمال للدليلين ولقولي الصحابة حتى لايكون هناك تعارض بينهما ـ وهو ما رجحه الشيخ في آخر البحث ـ ..

أيضًا جاء في الرد عليهم: الرابع: أن هذا – أي: مجموع القصة- فعلٌ، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له].
لم أفهم ما المقصود من الفعل وخاصة أن كل المسائل يتطرق إليها هذا وأنها فعل ..
وكيف وقد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرمي عليه» ...

أرجو توضيح ما أشكل، فإنما أردت الإزدياد في العلم عن طريق المناقشة ...
ولي عودة بإذن الباري جل جلاله، وجزاكم الله كل خير وأبعدكم عن كل شر ...
وإنما ذكرت ما ذكرته على عجالة فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ...
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا ...

وكتبه: العبد الفقير راجي عفو ربه
أبو دجانة الحلبي الحنبلي
الطائف

ـ[ذو الرُّمة]ــــــــ[12 - 06 - 2010, 06:07 ص]ـ
بارك الله فيك، وفي الشيخ جلال.
هل أملاه عليكَ من حفظهِ؟

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 06 - 2010, 06:34 م]ـ
نعم أخي الكريم.

ـ[درامي]ــــــــ[26 - 06 - 2010, 08:10 م]ـ
الله يجزيك خير على ما قدمت

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست