responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1426
حالات تارك المحرمات
ـ[أم محمد]ــــــــ[05 - 11 - 2010, 08:43 م]ـ
البسملة1

[سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-]
تراودني نفسي في عمل المنكر أو قول سوء، ولكنني -في أحايين كثيرة- لا أظهر القول أو الفعل؛ هل آثم بذلك؟

[الجواب]
إذا راودت الإنسانَ نفسُه على عملِ مُحرَّمٍ -سواء كان ذلك: ترك واجب، أم فعل مُحرَّم- ولكنه ترك هذه المراودةَ، وقام بما يَجبُ عليه، وتَرك ما يَحرُم عليه؛ فإنه يُؤجَر على هذا التَّرك الذي حصل منه؛ لأن تَرْكه هذا لله.
وقد ثبت في الحديثِ الصَّحيح: أن مَن هَمَّ بسيِّئة فلم يَعملها؛ كُتبتْ حسنةً كاملة؛ لأنه تركها لله -عزَّ وجلَّ-.
وهنا ينبغي أن نُفصل فيمَن تَرك المُحرَّم: هل يُؤجَر أو لا يؤجر؟
فنقول:
لا يخلو تارك المُحرَّم مِن إحدى ثلاث حالات:
[1] إما أن يتركه عجزًا عنه مع فعل الأسباب التي تؤدي إليه؛ فهذا يُكتب له وِزر فاعلِه؛ لقول النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "إذا التَقَى المُسلِمان بِسَيفَيْهِما؛ فَالقَاتِلُ والمَقتولُ في النَّار"، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المَقتول؟ قال: "لأنَّه كان حريصًا على قتل صاحبِه".
[2] الحال الثانية: أن يَدَع المُحرَّم خوفًا مِن الله -عزَّ وجلَّ- وخشية منه؛ فهذا يُكتب له -بهذا التَّرك- حسنةً كاملة؛ لأنه تركه لله -عزَّ وجل-.
[3] الحال الثالثة: أن يَترك المحرَّم؛ لأنه لم يَطرأ له على بالٍ ولم يَهمَّ به -أصلاً-؛ فهذا لا له ولا عليه؛ أي: ليس له أجر وليس عليه وزر.
وهناك حال رابعة وهي: أن يدع المحرَّم؛ لعجزِه عنه، لكن لم يفعل الأسباب التي توصله إليه؛ وإنما يَنوي ويتمنَّى؛ فهذا عليه الوزر -بقدر نِيَّته-، وليس كالذي قام بفعل الأسباب وحَرص وفَعل ولكن لم يتمكن؛ بل هذا دونه -أي دون الأول الذي أشرنا إليه-.

[من هنا (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7849.shtml)، مع مراجعة كتاب: "فتاوى إسلامية"، (4/ 514)].

ـ[محمد الراضي]ــــــــ[21 - 11 - 2010, 12:53 ص]ـ
السلام عليكِ

شُكرا لك أختي الكريمة على موضوعكِ هذا , جزاكِ الله ألف خير.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست