responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1412
المرأة والحج (فتاوى منتقاة)
ـ[أم محمد]ــــــــ[11 - 11 - 2010, 08:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فهذه فتاوى انتقيتها من كتاب: "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة"، جمع وترتيب: أمين الوزان، دار القاسم، الطبعة الأولى-1419هـ، (ج2/ ص395 إلى 466)، والمرجع بعد كل فتوى هو كما في الكتاب.

<< سفر المرأة بدون محرم >>

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟

فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟

الجواب:

الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال.

فإن لم تجد من يصحبها منهما؛ فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران:97].

[فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص91، فتوى رقم 4909].

***************

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج: فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها- وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره -، وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية؛ مشغول في إعداد نفقات زواجه. والآخر موجود هنا، ومشغول أيضا بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية.

خلاصة الأمر:

أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟

مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي - ولا نزكي أنفسنا- مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج -. جزاكم الله خيرا.

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج -:

فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك - ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء - على الصحيح من قولي العلماء -؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" [متفق على صحته]، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك.

واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.

[فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص7، فتوى رقم8392].

****************

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:

امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها؛ حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثهما، فهل تصح حجتها أم لا؟

الجواب:

حجها صحيح، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم؛ للأدلة الدالة على ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

[فتاوى المرأة: جمع المسند، ص47].

****************

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

امرأة مشهورة بالصلاح - وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة -، وأرادت أن تحج حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم،
ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج، وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر؛ لعدم وجد محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟
أفيدونا - بارك الله فيكم - لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان.

الجواب:

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست