responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1302
- المعنى الأول: مخالفة اليهود والنصارى فهم يخصون عاشوراء بالصيام، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق بسند صحيح كما تقدم، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- والذي فيه أنه قال: (حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع».
- المعنى الثاني: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال, ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر، وهذا المعنى نقله النووي في المجموع عن جماعة من الشافعية وغيرهم، ولعلهم يستدلون على ذلك بما أخرج الطبراني-رحمه الله- في المعجم الكبير (10/ 330) بسند صحيح عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع؛ مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء»، فهذا الحديث صريح في أنه هم بصوم التاسع خشية فوات العاشر.
* فيظهر مما سبق أن استحباب صيام التاسع مع العاشر معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، والقاعدة في الأصول: [يجوز تعليل الحكم بعلتين]، ومن ثم فلا تعارض بين الأخبار الواردة في التعليل.

مسألـ (9) ـة: حكم صيام الحادي عشر من المحرم:
يشرع صيام الحادي عشر استحبابا، وبهذا قال الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم، وفيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية-القدر المشترك بين الإيجاب والاستحباب-والأصل عدم الوجوب فيتعين الاستحباب] , والفضل ثابت لكل الشهر ومن ذلك اليوم الحادي عشر، وتقدم الأمر بصيامه في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند وتقدم أنه ضعيف، وأنه لو ثبت لدل على وجوبه ووجوب التاسع على التخيير.
ويمكن أن يقرر استحبابه من وجه أخر وهو أن استحباب صيام التاسع معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، وهاتان العلتان متحققتان في الحادي العشر، والقاعدة في الأصول: [أن العلة تعمم معلولها الذي هو الحكم] , والقاعدة في الأصول: [أن القياس المنصوص على علته حجة في إثبات الأحكام الشرعية] , ولا يشكل على هذا القاعدة الأصولية: [لا قياس في العبادات]، فالمراد الأمر التعبدي الذي لم يعقل معناه.
وقد قيد الحنفية استحبابه بما إذا لم يصم التاسع، ولعلهم أخذوا ذلك من جهة أن المخالفة تحققت بالتاسع فلا حاجة لصيام الحادي عشر.
ويجاب عن هذا أن فيه إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم, وإغفالا للاحتياط في إصابة عين العاشر.
وقيده الحنابلة بما إذا اشتبه عليه الشهر [انظر "الشرح الكبير" (3/ 104)]، ويجاب عن هذا أن في إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم.
إذا تقرر ذلك فالصحيح القول الأول، والله تعالى أعلم.

مسألـ (10) ـة: الحكمة في صيام الحادي عشر مع العاشر:
يقال فيه مثل ما قيل في التاسع، وأنه يشرع صيامه مخالفة لأهل الكتاب، واحتياطا لإصابة عين العاشر.
والله تعالى أعلم، انتهى.

كتبه: جلال بن علي حمدان السلمي.

ـ[أم محمد]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 11:07 م]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست