responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 590
أليس كان نهى رسول الله عن زيارة القبور؟ قالت: نعم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[05 - 05 - 2013, 01:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيرني جواب عائشة رضي الله عنها الذي قصدت به الإيجاب وليس النفي ...
"عن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم، والبيهقي، وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. وقال الذهبي: صحيح."
ما وجهه؟

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[05 - 05 - 2013, 03:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينظر هنا:
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=6130&highlight=%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[06 - 05 - 2013, 10:06 ص]ـ
معذرة، لم أستفد منه!

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 2013, 02:15 م]ـ
بارك الله فيك.
لعلك تفيدُ من هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108367

ـ[أبُو فراس]ــــــــ[07 - 05 - 2013, 03:29 م]ـ
ولا أنا بحكم عدم وضوح الكلام وطوله

نريد إجابة مختصرة واضحة مقنعة

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[08 - 05 - 2013, 04:20 م]ـ
بارك الله فيك.
لعلك تفيدُ من هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108367

رأيتُ أن هذا الاقتباس خلاصته، أكذلك؟

نستطيع أن نقول إنها قول مرجوح لا ينكر على صاحبه، لكنه خلاف الجادة.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 05 - 2013, 12:13 م]ـ
نعم لا ينكر على صاحبه إذا كان يقصد التأويل الذي ذكره أهل العلم.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 05 - 2013, 03:23 م]ـ
ولا أنا بحكم عدم وضوح الكلام وطوله

نريد إجابة مختصرة واضحة مقنعةأما الوضوح والإقناع، فحاصل في كلام أهل العلم، وأما الجواب المختصر، فهو أن يقال: إن الأصل في جواب من سألك سؤالا منفيا كـ (ألم يأت عمرٌو؟) أن تقول في حال الإثبات: (بلى)، وفي حال النفي: (نعم)، وقد ورد استعمال (نعم) في الإثبات، وشرطه أن يكون السؤال تقريريّا، ومعنى التقرير كما قال ابن هشام-رحمه الله-: حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست