responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 263
(أَمْ) كَانَ الْمَفْعُولُ مَفْعُولًا (آخِرًا) بِكَسْرِ الْخَاءِ، أَيْ: أَخِيرًا (فِي بَابِ «ظَنَّ»)، وَالْمَفْعُولُ هُنَا هُوَ الثَّانِي، وَأَصْلُهُ ــــــ قَبْلَ دُخُولِ النَّاسِخِ عَلَيْهِ ــــــ خَبَرٌ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ الْقَلْبِيُّ = نَسَخَ اسْمَهُ، وَحُكْمَهُ، فَصَارَ مَفْعُولًا ثَانِيًا لَهُ، وَمَنصُوبًا بَعْدَ أَن كَانَ مَرْفُوعًا.
(وَ) مَفْعُولًا آخِرًا فِي بَابِ («أَرَى?»)، وَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّالِثُ، الَّذِي أَصْلُهُ خَبَرٌ.
فَالْجُمْلَةُ الْمَفْعُولِيَّةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ؛ كَمَا رَأَيْتَ.
أَوْ تَقَعُ الْجُمْلَةُ (مُضَافَةً)، أَيْ: مُضَافًا إِلَيْهَا مَا قَبْلَهَا، وَهِيَ الرَّابِعَةُ، وَصَحَّ أَن يُطْلَقَ عَلَيْهَا «مُضَافَةٌ» لِأَنَّ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ نِسْبَةً، كُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى? مُضَافًا وَمُضَافًا إِلَيْهِ؛ لَ?ـكِن الِاصْطِلَاحُ عَلَى? أَنَّ الْأَوَّلَ «مُضَافٌ» وَالثَّانِيَ «مُضَافٌ إِلَيْهِ».
وَلَا يُقَالُ: هَ?ذَا إِبْهَامٌ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ! لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَرَدُّدٌ، فَلَا يُعْهَدُ أَن تَكُونَ الْجُمَلُ مُضَافَاتٍ؛ عَلَى مَعْنَى الِاصْطِلَاحِ، فَارْتَفَعَ الْإِبْهَامُ بِذَ?لِكَ.
وَالْجُمْلَةُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا مَا قَبْلَهَا: مَحَلُّهَا جَرٌّ.
(كَذَاكَ) أَيْ: مِثْلُ هَ?ذِهِ الْجُمْلَةِ؛ فِي كَوْنِ مَحَلِّهَا جَرًّا عَلَى? أَنَّهَا مُضَافٌ إِلَيْهِ (كُلُّ مَا تَرَى?) مِنَ الْجُمَلِ (بَعْدَ) الظُّرُوفِ الْمُلَازِمَةِ لِلْإِضَافَةِ إِلَى الْجُمَلِ، وَهُنَّ: (إِذَا) الَّتِي لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ، (وَإِذْ)، وَهِيَ لِمَا مَضَى? مِنَ الزَّمَانِ، وَسَتَأْتِيَانِ فِي «الْبَابِ الثَّالِثِ»، و (حَيْثُ)، وَهِيَ لِلْمَكَانِ، وَالْأَكْثَرُ إِضَافَتُهَا إِلَى الْجُمَلِ الْفِعْلِيَّةِ، وَقَدْ تَجِيءُ لِلزَّمَانِ، وَ (بَيْنَا)، وَ (بَيْنَمَا)، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، و (لَمَّا» الْوُجُودِيَّةِ) أَيِ: الَّتِي تَدُلُّ عَلَى? وُجُودِ شَيْءٍ بِوُجُودِ غَيْرِهِ، وَتَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي، (إِنْ عُدَّتْ) أَيْ: «لَمَّا» (سُمًا) لُغَةٌ فِي الِاسْمِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِيَّةِ «لَمَّا» الدَّاخِلَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي «الْبَابِ الثَّالِثِ»، وَعَلَى? قَوْلِ سِيبَوَيْهِ: أَنَّهَا حَرْفٌ؛ فَلَا مَحَلَّ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا.
وَكُلُّ الْمَذْكُورَاتِ مَعْطُوفٌ عَلَى? «إِذَا»؛ بِإِسْقَاطِ الْعَاطِفِ، وَهُوَ لُغَةٌ خُرِّجَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى?: ?إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ?؛ أَيْ: وَقُلْتَ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ لَمَّا يَجِئْ بَعْدُ، وَوَرَدَتْ بِهَا بَعْضُ النُّصُوصِ مِنَ السُّنَّةِ.
أَوْ تَقَعُ الْجُمْلَةُ (جَوَابَ شَرْطٍ جَازِمٍ)، وَهِيَ الْجُمْلَةُ الْخَامِسَةُ، وَمَحَلُّهَا جَزْمٌ، فَتَقَعُ كَذَ?لِكَ فِي حَالِ كَوْنِهَا (مَقْرُونَةً) بِفَاءٍ رَابِطَةٍ، وَتَخْلُفُهَا «إِذَا» الْفُجَائِيَّةُ فِي الْجُمَلِ الِاسْمِيَّةِ خَاصَّةً.
وَدَلِيلُ جَزْمِ الْمَحَلِّ الْعَطْفُ عَلَيْهَا بِفِعْلٍ مَجْزُومٍ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى?: ?وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتَهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُمْ?؛ عَلَى? قِرَاءَةِ الْمَدَنِيَّيْنِ وَالْكُوفِيِّينَ إِلَّا عَاصِمًا: بِالنُّونِ وَالْجَزْمِ.
وَمِثْلُهَا قَوْلُهُ: ?مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ?؛ عَلَى? قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ إِلَّا عَاصِمًا: بِالْيَاءِ وَالْجَزْمِ، وَلِذَا قَالَ: (وَالْعَطْفُ فِي ?يَذَرْهُمُ?) بِالْجَزْمِ وَضَمِّ الْيَاءِ وَوَصْلِهَا بِوَاوٍ مَدِّيَّةٍ = (قَرِينَةٌ) عَلَى? جَزْمِ مَحَلِّ «لَا هَادِيَ لَهُ» الَّتِي هِيَ جُمْلَةُ جَوَابِ الشَّرْطِ، وَهِيَ مَقْرُونَةٌ بِالْفَاءِ.
وَعَلَى الْجَزْمِ فِي هَ?ذَا الْحَرْفِ قَرَأَةُ الْكُوفَةِ إِلَّا عَاصِمًا؛ كَمَا تَبَيَّنَ لَكَ.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست