responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1414
ما الفرق بين المثالين؟ (في موضوع الابتداء بالنكرة)
ـ[أبجدهوز]ــــــــ[28 - 10 - 2010, 05:11 م]ـ
يجوز الابتداء بالنكرة إن حصلت الفائدة كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف

ففي قوله تعالى (ولدينا مزيد) صح الابتداء بالنكرة

بينما في هذا المثال (عند رجل مال) لم يصح فما الفرق بين المثالين؟؟

أريد التوضيح بشكل مفصل لأن كلا المثالين بدأ بظرف وقد التبس علي الأمر

وجزاكم الله خير الجزاء على الإيضاح مقدما

ـ[أنس آغا]ــــــــ[31 - 10 - 2010, 02:56 م]ـ
لم أفهم مقصودك بسؤالك , لكن لا إشكال في المثالين , فكلاهما صحيح , لتقدم شبه الجملة عليهما

ـ[أبجدهوز]ــــــــ[01 - 11 - 2010, 12:17 ص]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل هذا بالفعل ماالتبس علي أنا نقلت هذا الكلام على مضمون ما فهمت من كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام في باب المبتدأ والخبر وهذا نصه: ولا يبتدأ بنكرة , إلا إن حصلت فائدة: كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو مجرور نحو: (ولدينا مزيد) , و (على أبصارهم غشاوة) ولا يجوز ((رجل في الدار)) ولا ((عند رجل مال)) .... إلخ
فلماذا لم يصح أن نبتدئ بالنكرة في هذا المثال (عند رجل مال) رغم أنه يشبه (ولدينا مزيد)
أرجو أن يكون المقصود من سؤالي قد اتضح شاكرة لكم إفادتكم وفقكم الله

ـ[أنس آغا]ــــــــ[02 - 11 - 2010, 02:38 ص]ـ
عذراً أختي الكريمة , إذ لم أتنبه إلى المثال الأول " عند رجل مال " , فقد ظننته بداية: " عند زيد مال " , إذ هو من الأمثلة المشهورة. وعلى كل فقولك: " عند رجل مال " لا فائدة منه فهو مبهم , إذ لا يخلو رجل من مال , بخلاف: " عند زيد مال " فإنه مفيد , لأنه صار مختصاً. وكذا قولك: " في الدار رجل " يصح , بخلاف: " في دارٍ رجل " فإنه لا يصح , لعدم الإفادة. فمدار كلام الإمام ابن هشام - رحمه الله - وغيره أن شبه الجملة إن أفادت صح الإخبار بها , وإلا فلا.

ـ[أبجدهوز]ــــــــ[02 - 11 - 2010, 09:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أنس آغا على التوضيح والتفصيل وزادك علما

وشكرا لكل من عطر متصفحي بمروره

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست