نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 285
10 - دعوى
لغةً: التمنى، والطلب. قال الله تعالى:} ولهم ما يدَّعون {(يس57) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. (1)
واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم [2].
وأركانها عند الحنفية: هى نفس الإخبار عن ذلك الحق [3]، وعند غيرهم ثلاثة: مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشىء الذى ادعاه المدعى [4]. وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعياً، ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان فى الثمن [5]. ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشىء معلوم، محقق [6] والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع [7]. والأصل فى مشروعيتها قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" (رواه البخارى) [8].
أ. د/ أحمد يوسف سليمان
المراجع
1 - القاموس المحيط. للفيروز آبادى 4/ 329 باب الواو والياء.، فصل الدال. طبعة مصطفى الحلبى (1371 هـ-1953 م)، المصباح المنير للفيومى 1/ 299 مادة: (دعو)، الطبعة الأميرية الثانية (1906 م) [2] - نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى 8/ 333 طبعة دار الفكر بيروت سنة 4 1 4 1 هـ/994 1 م والتعريفات للجرجانى ص 9 0 1 طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة 10/ 204 تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة. [3] - بدائع الصنائع للكاسانى 7/ 225 الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت. [4] - نهاية المحتاج 8/ 339 وانظر حاشية الخرشى على مختصر سيدى خليل 7/ 53 1 الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة 10/ 242، والقاموس الفقهى لغة واصطلاحا لسعدى أبو حبيب ص 131 طبعة إدارة القرآن بكراتشى. [5] - المغنى لابن قدامة 10/ 242 [6] - المغنى لابن قدامة 10/ 242، وحاشية الخرشى ص 7/ 153. [7] - الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 270الطبعة الثانية 1410هـ، 0 99 1 م [8] - الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى فى كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس- رضى الله عنهما،- وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقى. كتاب الأقضية 2/ 192 طبعة دار الريان للتراث.
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 285