responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحوار مع أتباع الأديان - مشروعيته وآدابه نویسنده : السقار، منقذ بن محمود    جلد : 1  صفحه : 48
ويأمر الله عباده أن يقولوا التي هي أحسن: {قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم} (الإسراء: 53). قال القرطبي: " نزلت في عمر بن الخطاب، وذلك أن رجلاً من العرب شتمه وسبه، وهمّ بقتله، فكادت تثير فتنة، فأنزل الله تعالى فيه {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} " (1)
قال الحسن: "هو أن يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله، يرحمك الله .. وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر، أي قل للجميع ". (2)
قال ابن كثير: " {وجادلهم بالتي هي أحسن}، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب .. فأمر تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: {فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى} وقوله: {إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله} (النحل: 125) الآية، أي قد علم الشقي ". (3)
ويلفت ابن تيمية النظر إلى أن الله قال: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} (النحل: 125)، فطلب الجدال بالتي هي أحسن، "ولم يقل بالحَسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن، حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة". (4)
قال الشوكاني في تبيان معنى الحكمة: "أي بالمقالة المحكمة الصحيحة"، بينما فسّر الموعظة بأنها تلك "التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها". (5)
وإن من الحكمة والموعظة الحسنة أن لا نجبه من ندعوه بقولنا: يا كافر. في باب العيب واللمز، وإن كنا لا نشك في كفره يقول نظام الحنفي: "لو قال ليهودي أو مجوسي: يا كافر. يأثم إن شق عليه" [6]، وذلك الإثم يلحق صاحبه لهجره الحكمة في الدعوة والتي هي أحسن في البلاغ.

(1) الجامع لأحكام القرآن (10/ 276).
(2) الجامع لأحكام القرآن (10/ 277).
(3) تفسير القرآن العظيم (2/ 592).
(4) الرد على المنطقيين (468).
(5) فتح القدير (3/ 203).
[6] الفتاوى الهندية (5/ 348).
نام کتاب : الحوار مع أتباع الأديان - مشروعيته وآدابه نویسنده : السقار، منقذ بن محمود    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست