نام کتاب : القضايا الكبرى نویسنده : مالك بن نبي جلد : 1 صفحه : 207
............................................................... الصفحة
"ي"
- حديث: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ» [1] .......... 152
= البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقلْ من ثمن المثل، وذلك تغريرٌ مُحرَّمٌ، ولكن الشراء منعقد، ثم إذا كذب وظهر الغبن، ثبت الخيار للبائع، وإن صدق، فيه على مذهب الشافعي خلاف.
وأما الشطرة الثانية: «وَأَنْ لَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فهي قطعة من حديث رواه البخاري رقم (2150) في البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل مُحفَّل، ومسلم رقم (1515) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر تمام الحديث وتخريجه في ((عمدة الأحكام)) للحافظ عبد الغني المقدسي بتحقيقي ومراجعة والدي المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى. [1] لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر والمراجع بهذا السياق، ولكن لبعض فقراته ذكر في أحاديث كثيرة صحيحة، وبالله التوفيق.
نام کتاب : القضايا الكبرى نویسنده : مالك بن نبي جلد : 1 صفحه : 207