responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 137
باطل الخ ...) [1] ومنها أنه لا يجوز - شرعا - للمرأة أن تتولى بنفسها عقد نكاحها، والذي يتولاه - شرعا - إنما هو وليها للحديث الشريف:
((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها [2].
من أجل هذه المخالفات الظاهرة والكثيرة لما شرعه الإسلام للمسلمين في بناء الأسرة على قواعد سليمة من كل تدخلات إبليس، رأينا في هذه السنوات الأخيرة ما هال المفكرين وحيرهم على مستقبل الأسرة المسلمة، وذلك من كثرة الطلاق وانحلال رابطة الزوجية، وقد كثر وتفاحش إلى حد كبير جدا جدا، وما ذلك إلا من عدم اتباع سبيل الشرع العزيز الذي أرسى قواعد الأسرة المسلمة على أسس ثابتة متينة، فالمرأة المسلمة غرر بها أعوان الشيطان، فوقعت في الهاوية، فهي مهما كانت حريصة على اختيار زوجها فإن هناك جوانب في الرجل قد تخفى عليها، ومما زاد في كثرة الطلاق خروج المرأة سافرة متبرجة - وقد عد هذا من التقدم وحسنات العصر - فقد يتزوج الرجل اليوم وبعد أسبوع أو أسبوعين يرى امرأة أخرى تعجبه فلا يفكر إلا في فراق الأولى ليتزوج من الثانية، وهكذا، فصار زواج المسلم والمسلمة كزواج الأمريكي والأمريكية، فقد يتزاوجان المرتين والثلاثة في الشهر الواحد، فالمرأة - العصرية - أدخلت في حسابها أنها كسبت شيئا كبيرا بخروجها سافرة مبدية مفاتنها، متبرجة تبرج الجاهلية - الأخيرة لا الأولى - كما قيل لها أنك كسبت حريتك بخروجك من سجن المنزل إلى حرية العمل والاجتماع بمن ترغبين، غير أن الحقيقة الملموسة - لا المتخيلة - أظهرت خلاف ذلك، وهي أن المرأة العصرية خسرت كل شيء في هذه الحياة له وزنه وقيمته، خسرت قيمتها الغالية، وخربت بيتها برجلها لا بيدها.
نعود إلى قضية القضاء الشرعي ونتساءل: كيف يكون حال أمة مسلمة أماتت القضاء الشرعي وألغت أحكام الإسلام وعوضتها بالقانون المدني المأخوذ من قوانين الأمم التي لا تؤمن بخالقها، هل لا زالت في حظيرة

[1] رواه أحمد، وأبو داوود، والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة.
[2] رواه ابن ماجه عن أبي هريرة.
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست