responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 103
من باقي المخلوقات، فإذا كان تملكه له وقع بسعي شريف تبيحه الشريعة الإسلامية وقوانينها، فلم يكن مغتصبا بالقوة، أو مستولي عليه بالحيل والطرق الغير الشرعية، فهو مباح له، حلال تملكه، يتصرف فيه كما يريد فلو جمع ما جمع وكنز وادخر ما أراد واستطاع، فلا يعتبر - شرعا معتديا ولا ظالما، ولا يسمى ماله كنزا، والأدلة على هذا كثيرة، وهي ما أوضحته السنة النبوية في أحاديث ثابتة عن الرسول المبلغ عن رب العباد، بما يصلح العباد.

ما هو الكنز ... ؟
كان الصحابي العالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: (ما أدي زكاته فليس بكنز) وهذا ليس من رأيه لو لم يسمعه من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مصرحا به في كتب الحديث.
جاء في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه من كتاب الزكاة بعنوان (باب
ما جاء في الكنز) قال: (حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال:
(هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة) وجعله الإمام البخاري في صحيحه عنوان باب، فقال في كتاب الزكاة: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز).
وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أي مال أديت زكاته فليس بكنز))، ومن المعلوم أن معنى الكنز هو جمع المال وادخاره من غير أن تخرج منه الزكاة، هذا ما صرحت به أحاديث صاحب الشرع الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ونقله وفهمه من تلقاه عنه مباشرة، وهم أصحابه الذين عاشوا معه وأخذوا منه شريعة الله كما جاءت، بلا تبديل ولا تحريف ولا تزييف رضوان الله عنهم، وكان سلف هذه الأمة حريصا على الامتثال للشريعة، شغوفا بدراستها وتطبيق نصوصها، عاملا على إعزازها واحترامها، لأنه يعلم أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا عمل بشريعة الله، وطبقها كلها بأوامرها ونواهيها، يحل ما أحلته شريعة الله ويحرم ما حرمته، فهي كل لا تتجزأ.
وعندما قل العمل بالشريعة الإسلامية، أو تعطل في الكثير من أحكامها ونصوصها الصريحة، حاول خصوم الإسلام وأعداء الدين أن يظهروها بمظهر العاجز عن حل مشاكل الساعة والعصر، أو مسايرة هذا الوقت

نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست