responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوحي المحمدي نویسنده : رشيد رضا، محمد    جلد : 1  صفحه : 230
بالسلم المسلحة أو التسليح السلمى، وتدعيه الدول العسكرية فيه زورا وخداعا فتكذبها أعمالها، ولكن الإسلام امتاز على الشرائع كلها بأن جعله دينا مفروضا، فقيد به الأمر بإعداد القوى والمرابطة للقتال، وذلك قوله عزّ وجلّ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال: 60]، فراجع تفسيرها فى ص 61 ج 10 تفسير المنار أيضا.

القاعدة الخامسة: الرحمة فى الحرب
إذا كان الغلب والرجحان فى القتال للمسلمين المعبر عنه بالإثخان فى الأعداء، وأمنوا على أنفسهم ظهور العدو عليهم، فالله تعالى يأمرهم أن يكفوا عن القتل، ويكتفوا بالأسر، ثم يخيرهم فى الأسارى إما بالمن عليهم بإطلاقهم بغير مقابل، وإما بأخذ الفداء عنهم، وذلك نص قوله تعالى فى [سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم، الآية: 4]: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ [1]، وقد أوردناها وبينا معناها فى تفسير [الآية: 67، من سورة الأنفال] ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ص 73 ج 10 تفسير المنار.

القاعدة السادسة: الوفاء بالمعاهدات وتحريم الخيانة فيها
وجوب الوفاء بالعهود فى الحرب والسلم وتحريم الخيانة فيهما سرا أو جهرا، كتحريم الخيانة فى كل أمانة مادية أو معنوية من أحكام الإسلام القطعية، والآيات فى ذلك متعددة محكمة لا تدع مجالا لإباحة نقض العهد بالخيانة فيه وقت القوة، وعده قصاصة ورق عند إمكان نقضه بالحيلة «منها» قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا
تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ

[1] أذاع أعداء الإسلام فيما تجنوا به عليه أن معنى هذه الآية أن القرآن يأمر أتباعه أن يقتلوا الكفار حيثما لقوهم، حتى إن لورد كرومر الشهير الذى كان عميد الدولة البريطانية بمصر ذكر هذا فى خطبة له. وإنما الآية فى لقاء الأعداء الحربيين فى القتال، والكفار فى شرع الإسلام ثلاثة أصناف، حربيون: وتعرف أحكامهم من هذه القاعدة وما قبلها- ومعاهدون: ويعرف بعض أحكامها مما بعدها، ومنهم المستأمنون، وذميون: وهم الذين يدخلون فى حكم المسلمين، وقد تقدم أن الإسلام يسوى بينهم وبين المسلمين فى جميع أحكامه القضائية والسياسية، ويوجب حمايتهم والدفاع عنهم حتى بالقتال لمن يعتدى على دينهم أو أنفسهم أو أموالهم.
نام کتاب : الوحي المحمدي نویسنده : رشيد رضا، محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست