responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 543
آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) [الأحزاب: 49].
فإذا وقع الطلاق وأصبحت الزوجة في العدة يستمر الزوجان يقطنان في مسكن واحد، ويستمر الزوج في الإنفاق، ولا يجوز للزوج أن يخرج الزوجة من بيت الزوجية إلا في حالة سوء السيرة، جاء في القرآن: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق: [1]]، فهذه الآية لها غاية واضحة هي فسح المجال للزوجين لإعادة العلاقات بينهما، وتخفيف حدة الخلاف، فإذا كان هنالك بقية من أمل أو محبة فإن هذه تظهر آثارها أثناء العدة فتكون وسيلة لعودة الألفة والوفاق.
وللعدة أحكام أهمها: أنه يحرم أن تخطب فيها، ومنها أنه يجب أن تظل في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة ملحة، هذا إذا كانت معتدة من طلاق لوجود من ينفق عليها، ولا تحرم عليها الزينة وما يتبعها لأن هذه تشجع على عودة الحياة الزوجية، أما إذا كانت معتدة لوفاة فإنها لا تخرج من المنزل إلا للضرورة الشديدة، ويحرم عليها الزينة وتوابعها.
والحكمة من العدة متعددة منها: أن الإسلام يحرص على بقاء الزوجية المؤبدة، فإذا حصل الطلاق فإن العدة تبقي من الصلات بين الزوجين ما يستطيع الزوج به مراجعة زوجته، فهي فترة لإمعان الفكر قبل حل الحياة الزوجية.
ومن حكم العدة: أنه يتبين فيها للمرأة الحمل وعدمه، وفي ذلك من النفع ما فيه كي لا تختلط الأنساب، ومنها: الحداد على المتوفى فإن وفاة الزوج خسارة فادحة للزوجة، إذا خسرت رب أسرتها ومعينها، فمن الوفاء أن تمتنع عن الزوج فترة من الزمن [1]، وبهذا يتضح لنا وسطية القرآن وحكمته واستقامته على الصراط المستقيم في أحكامه التي تصلح كل مكان وزمان، كما أنها صالحة لكل زمان ومكان.

[1] روح الدين الإسلامي (385 - 386).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست