responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 530
الزنى- محرم، فيجب على الزوج إعادة زوجته الخاطئة متى ندمت وتابت عن ذنبها، ولكن للزوج الحق؛ بل واجب عليه أن يبتعد عن التي تصر على خطئها، كما أنه ليس له الحق في التزوج، فزني الزوجة يؤدي إلى الانفصال الجسماني إذا دعاه الزوج وليس الأمر كذلك بالنسبة لزنى الزوج، فالانفصال الجسماني لا يفصم عرى الزوجية وإنما يؤدي فقط إلى إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية، ومع ذلك فقوامة الزوج على زوجته تبقى ولا تزول.
فالتفريق الجسدي الذي وضع أسسه رجال الكنيسة لا يختلف عن الطلاق إلا بمسألة عدم تلاشى الزواج اسما، لكن الزواج في الحقيقة قد تلاشى فعلا.
فالزوجان يعيشان متباعدين ولم يبق بين الزوجين من أحكام الزواج إلا أمران: وجوب النفقة عند الحاجة، ووجوب المحافظة على عفتهما، زد على ذلك: أن قيام الزواج اسما يمنعها من الزواج ثانيا، ويكونان كما قال المسيو بلانيول [1]: (قد ضحيا ببقائهما دون ما أمل، ويجدان أنفسهما قد حكم عليهما بالعزوبة الإجبارية) وقال أيضًا: (إن في أغلب الأوقات يكون الباعث على استحالة بقاء الحياة هو زنى أحد الزوجين أو زنا الاثنين معا، فهل يظن إذا فرق بينهما أن يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة؟ ثم ما هو المركز الاجتماعي للمرأة المهجورة؟ وما هو مركز الزوج إذا كانت المرأة تعبث بشرفه حاملة مجررة اسمه واسم أولاده في كل مكان، ومعجزة إياه بطلب الدراهم، أو مهددة إياه بفضائح جديدة؟)، ثم قال: (إن التفريق الجسدي لا يزيل داء إلاويستبدل بداء آخر، فإنه لا يوجد البتة صبغة حياة زوجية بين زوجين مكرهين على أن يعيشا معا، ولكن توجد فضائح علنية تحمل الزوج الآخر على اليأس، حتى إن الزوجين بعد التفريق الجسدي يمكنهما أن يقترفا المساوئ أكثر من ذي قبل) [2].
وهذه أحكام تصطدم مع الفطرة السليمة، والعقول الحكيمة، وتبتعد عن معاني

[1] بلانيول: القانون المدني الفرنسي (1/ 367) نقلا عن روح الإسلام (378).
[2] القانون المدني الفرنسي (1/ 368)، نقلا عن روح الإسلام (378).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست