responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 526
المبحث الرابع
الطلاق
ومن أمثلة الوسطية في التشريع في القرآن الكريم، قضية الطلاق حيث وقع الناس فيها بين الإفراط والتفريط فكان أهل الجاهلية من العرب يطلقون كيف شاؤوا بدون حدود أو ضوابط أو معالجة لما يترتب عليه الطلاق من أمور متعددة، وأما أهل الكتاب فكانوا لا يسمحوا للرجل أن يطلق أبدًا.
أما الإسلام فوضح لأتباعه أن الطلاق مسموح به للضرورة وجعله أبغض الحلال إلى الله، وجعله آخر الدواء وليس تشهيا، وهذا عين التوسط وحكمته البالغة [1].
ومنهج الوسطية في التشريع معالمه واضحة في موضوع الطلاق وأحكامه فلم يحرم الطلاق، ولم يجعله متاحا دون قيد أو شروط أو وصف.
بل إنه فرق بين الحالات التي تبين فيها المرأة من طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، وهكذا إن وسطية القرآن في التشريع في موضوع الطلاق راعت أحوال وأوضاع المرأة والرجل والأسرة والمجتمع.
آيات الطلاق في القرآن:
قال تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ

[1] الوسطية في الإسلام (108).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست