responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 507
كَثِيرًا) [النساء: 160]، وقوله سبحانه في بيان أنواع من المحرمات ع ليهم بسبب بغيهم: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) [الأنعام: 146].
وكل ذلك ساقه الله في كتابه لبيان ما امتن به على هذه الأمة من التخفيف، والتيسير والتسهيل، ونعت نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأنه: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) [الأعراف: 157].
وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله شيئا من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، منها: قطع موضع النجاسة من الثوب أو منه ومن البدن، وإحراق الغنائم، وتحريم السبت، وقطع الأعضاء الخاطئة، وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير شرع الدية، وأمروا بقتل أنفسهم علامة على التوبة، وطلب منهم أداء ربع المال في الزكاة، وعدم جواز الصلاة إلا في البيعة، وحرمة الجماع في أيام الصوم بعد العتمة والنوم، وحرمة الطعام بعد النوم، وعدم التطهير بالتيمم، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب [1].
ومما سبق يتضح دلالة آيتي البقرة والأعراف على تقرير منهج الوسطية في التشريع والتكليف.
2 - وردت آيات كثيرة تبين أن الله لا يكلف نفسا فوق طاقتها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها، قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286].
وقال تعالى: (وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)] المؤمنون: 62].
وعلى الرغم من قوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286]. ظاهر الدلالة على عدم التكليف إلا في حدود القدرة والميسرة، إلا أن الله -سبحانه وتعالى-

[1] هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي صاحب تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، توفى 885هـ.
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست