responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 551
في نتائجها, ولا سليمة في نهايتها, ولن تتوصل إلى حلول منطقية مبنية على أسس سليمة، ومن هنا فإن الإلمام بالواقع يمثل أمرًا شديد الأهمية في فن الحكم, فكل قرار سياسي مهما بلغت كفاءة الرئيس الذي يصدره ومكانته السياسية العالية - سوف يكون حتما وبالتأكيد قرارا خاطئا إن هو أخطأ في معرفة الواقع الذي يعالجه, وهذه القاعدة لا تنطبق على القرارات السياسية وحدها، بل تنطبق أيضا على كل قرار أيا كان نوعه وفي أي مجال من مجالات الحياة البشرية؛ في السياسة والإدارة, في الحياة العامة أو الخاصة على حد سواء، والقرآن الكريم يرشدنا إلى هذه الحقيقة في عدد من الآيات التي تؤكد على ضرورة التثبت والتبين والتأني والبعد عن الاستعجال، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6] فهذه الآية تتضمن ضرورة الحرص على الإلمام بالحقيقة والواقع إلماما كاملا قبل إصدار القرارات في أي مجال من مجالات الحياة.
فكل حاكم يريد لحكمه أن يستمر ولنظام دولته أن يستقر عليه أن يكون حريصا على الإلمام بحقيقة الأوضاع ببلاده، والشورى خير سبيل لتحقيق هذه الغاية [1]. ولا مانع من تنظيم الشورى بتشكيل مجالس، أو تعيين نواب أو ممثلين لكل جماعة, وإتاحة الفرصة للاختيار بشرط أن يكون مرجعهم كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بحيث لا تتعارض توصياتهم أو قراراتهم أو تشريعاتهم مع شرع الله عز وجل [2].
ولا مانع من ضبط ممارسة الشورى وفق نظام، أو منشور, أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما ينبغي أن يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ لأن الشكل الذي الذي تتم به الشورى ليس مصبوبا في قالب حديدي، فهو متروك للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان.

[1] الشورى بين الأصالة والمعاصرة، ص36، 37.
[2] انظر: دستور الأمة من القرآن والسنة، د. عبد الناصر العطار، ص (173، 174).
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست