responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 539
عطية [1] رحمه الله تعالى: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه» [2].
وقال الجصاص الحنفي [3] - رحمه الله - في تفسيره بأحكام القرآن معقبا على قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38] وهذا يدل على أننا مأمورون بها [4].
قال الطاهر بن عاشور: «مجموع كلام الجصاص يدل على أن مذهب أبي حنيفة وجوبها» [5].
وقال النووي - رحمه الله -: «واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار, قال الله تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ" والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب» [6].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , فقال تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159] [7]».

[1] هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرءوف بن تمام بن عطية، يكنى أبا محمد، وهو من نسل زيد ابن محارب, وكان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة, توفي عام 546هـ، انظرالديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، ص174، 175.
[2] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 397).
[3] هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي كان مشهورا بالزهد والورع, تبحر في العلوم وتلقى على يديه خلق كثير توفي 370هـ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية (1/ 477 - 480).
[4] أحكام القرآن للجصاص (3/ 386).
[5] التحرير والتنوير (4/ 149).
[6] شرح النووي على مسلم (4/ 76).
[7] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص135.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست