responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 14
تمهيد
هذا تمهيد مختصر يعطى نبذة موجزة عن المصطلحات المتعلقة بعنوان البحث:
أولاً: الفقه: له معنيان، معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي.
أ- والمعنى اللغوي فيه ثلاثة أقوال:
1 - الفقه: مطلق الفهم سواء كان غرضًا للمتكلم أم لغيره، وهذا الذي عليه أئمة اللغة، واستدلوا له بما ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في شأن الكفار: {فَمَا لِهَؤُلاءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النساء: 78]، ومثل قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه السلام: {مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ} [هود: 91] فيستفاد ويفهم من الآية الأولى أن فهم أي حديث ولو كان واضحًا سمي فقهًا، ويفهم من الآية الثانية أن قوم شعيب عليه السلام كانوا يفهمون بعض كلامه. (1)
ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]، وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: 27، 28].
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». (2)
2 - الفقه: هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحًا أم غير واضح، فلا يسمى فهم ما ليس غرضًا للمتكلم فقهًا كفهم لغة الطير مثلاً.
3 - الفقه: هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا [3]، وهذا مردود بما قاله أئمة اللغة: إن الفقه هو مطلق الفهم، وامتناع قولهم فقهت السماء والأرض إنما هو من ناحية أن الفقه يتعلق بالمعاني لا بالمحسوسات، والسماء والأرض من قبيل المحسوسات.

(1) انظر: لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ج 11كتاب الهاء فصل الفاء/ 522).
(2) البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (1/ 30) رقم 71.
[3] شرح الأسنوي (ج1/ 15)، أصول الفقه لأبي النور زهير (1/ 6).
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست