responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 211
الرجلين» أن شرط الإمام أن يكون واحداً [1].
7 - ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو يرفعه: «لا يَحلُّ لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدَهم» [2] وروى أبو داود عن أبي سعيد يرفعه: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدَهم» [3] وكلمة أحد هي كلمة واحد، وهي تدل على العدد أي واحداً ليس أكثر، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة (أحدهم) ومفهوم المخالفة يعمل به عند الجمهور عدا أبي حنيفة [4] وجماهير المعتزلة، فإذا كان الحكم الشرعي في حق إمارة الثلاثة هكذا فإنَّه في حق الأمَّة الإسلاميَّة في جميع أنحاء العالم من باب أولى.
8 - ويستأنس بما رواه الإمام أحمد أن ابن عمر - رضي الله عنه - أتى أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال: يا أبا سعيد ألم أخبر أنك بايعت أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد! قال: نعم، بايعت ابن الزبير، فجاء أهل الشام فساقوني إلى جيش ابن دلجة فبايعته. فقال ابن عمر - رضي الله عنه -: إياها كنت أخاف، إياها كنت أخاف. ومدَّ بها حماد - أحد رواة الحديث - صوتَه. قال أبو سعيد: يا أبا عبد الرحمن أوَ لم تسمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استطاع أن لا ينامَ نوماً ولا يصبحَ صباحاً ولا يمسيَ مساءاً إلا وعليه أمير. قال: نعم. ولكني أكره أن أبايع أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد» [5].

[1] صحيح البخاري: 6/ 2506 كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا رقم (6442) عن ابن عباس. وانظر فتح الباري لابن حجر: 12/ 156 عند شرح هذا الحديث.
[2] مسند أحمد: 11/ 227 رقم (6647) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جزء من حديث أطول قال محقق الكتاب: «حديث حسن .. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الحاكم: 1/ 611 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه: 3/ 36 كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم (2608) والبيهقي في السنن الكبرى: 3/ 89 باب كراهية إمامة الأعجمي واللحان رقم (4905)».
[3] سنن أبي داود: 3/ 36 كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم (2608) عن أبي سعيد و (2609) عن أبي هريرة. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157 كتاب النذر، باب وجوب نصب ولاية القضاء.
[4] الإحكام للآمدي: 3/ 80. حاشية ابن عابدين: 4/ 433 كتاب الوقف، مطلب بيان مفهوم المخالفة حيث قال: «المفهوم عندنا غير معتبر في النصوص، والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب».
[5] مسند أحمد: 17/ 346 - 347 رقم (11247) عن أبي سعيد قال محقق الكتاب: إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 219: رواه أحمد، وبشر بن حرب ضعيف. وانظر: العواصم من القواصم لابن العربي: ص 169.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست