responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعريف عام بدين الإسلام نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 30
أما إذا أنكر بعض المبادئ، أي العقائد الأصلية، أو شكَّ فيها، أو جحد واجبا مجمعاً على وجوبه، أو حراما مجمعا على حرمته، أو أنكر ولو كلمة واحدة من القرآن، فإنه يخرج من الدين، ويعتبر مرتداً تنزع عنه الجنسية الاسلامية والردة أكبر جريمة في الاسلام، فهي كالخيانة العظمى في القوانين الحديثة، جزاؤها (ان لم يرجع عنها، ويتنصل منها) الموت.
قد يترك المسلم بعض الواجبات، أو يأتي بعض الممنوعات، وهو معترف بالوجوب والحرمة، فيبقى مسلما ولكنه يكون (عاصياً) اما الايمان فلا يتجزأ، فلو آمن مثلا بتسع وتسعين عقيدة، وكفر بواحدة فقط، كان كافراً.
وقد يكون المسلم غير مؤمن، كمن انتسب إلى حزب أو جمعية، وحضر اجتماعاتها، ودفع اشتراكاتها، وقام بواجب العضو فيها، ولكنه لم يقبل بمبادئها، ولم يقتنع بصحتها، بل دخل فيها للتجسس عليها، أو افساد أمرها.
وهذا هو (المنافق) الذي ينطق [1] بالشهادتين، ويؤدي العبادات ظاهرا، ولكنه غير مؤمن بالحقيقة ولا ناج عند الله، وان كان عند الناس معتبرا من المسلمين، لأن الناس لهم الظواهر, والله وحده مطلع على السرائر والقلوب.
فاذا آمن الناس بالأسس الفكرية للاسلام، وهي التصديق المطلق بالله، وتنزيهه عن الشريك والوسيط، وبالملائكة، وبالرسل، وبالكتب، وبالحياة الاخرى، وبالقدر، ونطق بالشهادتين، وصلى الفرائض، وصام رمضان، وأدى زكاة ماله، ان وجبت عليه الزكاة، وحج مرة في العمر ان استطاع، وامتنع عن المحرمات المجمع على حرمتها، فهو مسلم مؤمن، ولكن ثمرة الإيمان لا تظهر منه، ولا يحس بحلاوته، ولا يكون مسلما كاملا، حتى يسلك في حياته مسلك المسلم المؤمن. وقد لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج

[1] النفاق هو اظهار الايمان. وابطان الكفر. وليس منه قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث الخ ... ". فمن أخلف الوعد، وكذب القول، او خان الامانة، لا يعتبر بهذا وحده كافرا، وانما هو نفاق اجتماعي، غير النفاق الأصلي، نفاق العقيدة الذي ذكرناه.
نام کتاب : تعريف عام بدين الإسلام نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست