responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 249
«فَتِلْكَ عِبَادَتُكُمْ إِيَّاهُمْ».
ولقد نص القرآن على أن الرسول هو خاتم النبيين وذلك ليمنع قيام مثل هذا السلطان الديني، فلا يملك أحد بعد النبي أن يشرع للناس بخلاف ما جاء في القرآن والسنة. وهذا هو الفيصل بين حكم الإسلام وبين ما يسمى بالحكومة الدينية، فحكم الإسلام هو تطبيق نصوص القرآن والسنة والتزام الحاكم والمحكوم بها وليس إعطاء قدسية لبعض الحكام يحلون ويحرمون من دون الله. فذلك هو الشرك مع الله كما جاء في القرآن وبينته السنة النبوية [1].
وحسبنا ما كتبه الأستاذ الشيخ خالد محمد خالد في كتابه " الدولة الإسلامية " حيث اعترف بخطئه الفاحش فيما كتبه عن الحكم الإسلامي وأنه نوع من الحكومة الدينية في أوروبا وكان ذلك عام 1950 في كتابه " من هنا نبدأ ".
وقد بين أسباب انحرافه في هذا الفهم وساق الأدلة على أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بالحكومة الوثنية وهذا ما نتناوله في المقام القادم إن شاء الله [2].

وَقْفَةٌ أَخَوِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ: بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ الكَهَنُوتِ:
بتاريخ 19/ 11 / 1982 نشرت جريدة " الوطن " حديثًا للأستاذ محمد خلف الله تضمن أمورًا منها:
أ - لا نستطيع أن نسمي ما قام به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالحكومة، فما قام به هو شيء من إدارة الأعمال أكثر منه حكومة.
ب - إن كان ما لم يرد في القرآن يكون غير ما أنزل الله، فنحن نفكر ونتعامل بعقولنا مع كل ما هو ناجم عن الفكر البشري وليس له أساس من كتاب الله، أي أنه لم ينزل من عند الله.
ج - الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله إذا كان ما أنزل الله قطعي الدلالة أو ما يبينه الرسول كان من القرآن الكريم غير قطعي الدلالة.
لهذا ... وبتاريخ 20/ 11 / 1982 أرسلت إلى السيد رئيس التحرير رَدًّا من

[1] راجع " السنة المفترى عليها " و " الحكم وقضية تكفير المسلم " للمؤلف.
[2] نشر بـ " الوطن " في 26/ 11 / 1982.
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست